الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٢ -
٢ - أَنْ يَكُونَ مُكَلَّفًا.
٣ - أَنْ يَكُونَ مُخْتَارًا.
٤ - أَنْ لاَ يَطْرَأَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مُبِيحٌ لِلْفِطْرِ كَحَيْضٍ وَمَرَضٍ بِغَيْرِ صُنْعِهِ.
٥ - أَنْ يَكُونَ قَدْ نَوَى الصِّيَامَ لَيْلًا.
٦ - أَنْ يَكُونَ الصَّوْمُ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ.
٧ - أَنْ يَكُونَ أَدَاءً.
٨ - أَنْ يَكُونَ الْمَفْعُول بِهِ آدَمِيًّا فَلاَ يَجِبُ فِي الْجِنِّ.
٩ - أَنْ يَكُونَ مُشْتَهًى عَلَى الْكَمَال فَلاَ كَفَّارَةَ بِجِمَاعِ بَهِيمَةٍ أَوْ مَيْتَةٍ وَلَوْ أَنْزَل، وَبِجِمَاعِ الصَّغِيرَةِ خِلاَفٌ، فَالأَْوْجَهُ عِنْدَهُمْ أَنْ لاَ كَفَّارَةَ بِجِمَاعِهَا.
١٠ - أَنْ تَتَوَارَى الْحَشَفَةُ فِي الْفَرْجِ.
١١ - أَنْ يَكُونَ الْجِمَاعُ فِي الْفَرْجِ، أَمَّا الْجِمَاعُ فِي الدُّبُرِ فَلاَ يُوجِبُ الْكَفَّارَةَ فِيمَا رَوَاهُ الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، لِقُصُورِ الْجِنَايَةِ، لأَِنَّ الْمَحَل مُسْتَقْذَرٌ وَمَنْ لَهُ طَبِيعَةٌ سَلِيمَةٌ لاَ يَمِيل إِلَيْهِ، وَفِيمَا رَوَى أَبُو يُوسُفَ عَنْهُ تَجِبُ الْكَفَّارَةُ فِي الدُّبُرِ، قَال الزَّيْلَعِيُّ: وَهُوَ الأَْصَحُّ، وَقَال ابْنُ عَابِدِينَ: وَهُوَ الصَّحِيحُ.
وَتَجِبُ الْكَفَّارَةُ عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا جَامَعَهَا صَبِيٌّ أَوْ مَجْنُونٌ، وَإِذَا أَدْخَلَتْ فِي فَرْجِهَا عُودًا أَوْ أُصْبُعًا أَوْ نَحْوَهُمَا، أَوْ أَدْخَل رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ نَحْوَ ذَلِكَ فِي دُبُرِهِمَا، فَإِنْ كَانَ الأُْصْبُعُ مُبْتَلَّةً