الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٢

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٢ - حرف الفاء - فرج - الأحكام المتعلقة بالفرج - الوضوء من مس الفرج

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (نَجَاسَة) .

الْوُضُوءُ مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ:

٤ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي نَقْضِ الْوُضُوءِ بِمَسِّ الْفَرْجِ.

فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ، إِلَى أَنَّ مَسَّ الْفَرْجِ بِالْكَفِّ فِي الْجُمْلَةِ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ، لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ (١)، وَحَدِيثِ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلاَ يُصَل حَتَّى يَتَوَضَّأَ (٢) وَقَوْلِهِ ﷺ: إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا سِتْرٌ وَلاَ حِجَابٌ فَلْيَتَوَضَّأْ (٣) .

وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ بِضْعَةَ عَشَرَ صَحَابِيًّا، وَهَذَا لاَ يُدْرَكُ بِالْقِيَاسِ، فَعُلِمَ أَنَّهُمْ قَالُوهُ عَنْ تَوْقِيفٍ.

وَاشْتَرَطُوا لِلنَّقْضِ عَدَمَ الْحَائِل، لِلْحَدِيثِ (٤) .

_________

(١) حديث: " من مس فرجه فليتوضأ " أخرجه ابن ماجه (١ / ١٦٢) من حديث أم حبيبة، وصححه أبو زرعة والحاكم كما في التلخيص لابن حجر (١ / ١٢٤) .

(٢) حديث بسرة بنت صفوان: " من مس ذكره فلا يصل حتى يتوضأ ". أخرجه الترمذي (١ / ١٢١) وقال: حديث حسن صحيح.

(٣) حديث: " إذا أفضى أحدكم بيده على فرجه. . . ". أخرجه ابن حبان، (الإحسان ٣ / ٤٠١)، من حديث أبي هريرة، أخرجه الحاكم (١ / ١٣٨) مختصرًا وصححه.

(٤) مواهب الجليل ١ / ٢٩٩، وحاشية الدسوقي ١ / ١٢١، ومغني المحتاج ١ / ٣٥، وكشاف القناع ١ / ١٢٦.