الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٢ - حرف الفاء - فرج - الأحكام المتعلقة بالفرج - رطوبة فرج المرأة
يُطْلَقُ عَلَى الْقُبُل وَالدُّبُرِ مِنَ الرَّجُل وَالْمَرْأَةِ (١) .
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْفَرْجِ:
لِلْفَرْجِ - بِمَا يَشْمَل الْقُبُل وَالدُّبُرَ - أَحْكَامٌ خَاصَّةٌ فِي الْفِقْهِ الإِْسْلاَمِيِّ مِنْهَا:
الْفَرْجُ عَوْرَةٌ:
٢ - أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْفَرْجَ مِنَ الْعَوْرَةِ، بَل هُوَ أَشَدُّهَا. وَهُوَ عَوْرَةٌ مُغَلَّظَةٌ (٢) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (عَوْرَة) .
رُطُوبَةُ فَرْجِ الْمَرْأَةِ:
٣ - رُطُوبَةُ فَرْجِ الْمَرْأَةِ هِيَ مَاءٌ أَبْيَضُ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ الْمَذْيِ وَالْعِرْقِ يَخْرُجُ مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ.
وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إلَى نَجَاسَةِ رُطُوبَةِ الْفَرْجِ الْخَارِجَةِ مِنْ بَاطِنِهِ، لأَِنَّهَا حِينَئِذٍ رُطُوبَةٌ دَاخِلِيَّةٌ، أَمَّا الْخَارِجَةُ مِنْ ظَاهِرِ الْفَرْجِ وَهُوَ مَا يَجِبُ غَسْلُهُ فِي الْغُسْل وَالاِسْتِنْجَاءِ فَهِيَ طَاهِرَةٌ.
وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالْحَنَابِلَةُ: إِلَى طَهَارَةِ رُطُوبَةِ الْفَرْجِ مُطْلَقًا (٣) .
_________
(١) حاشية ابن عابدين ٢ / ١٠٠، ومواهب الجليل ٣ / ٤٠٥، وتهذيب الأسماء واللغات ٤ / ٧٠.
(٢) حاشية ابن عابدين ١ / ٢٧٠، ٢٧٤، وحاشية الدسوقي ١ / ٢١١ وما بعدها، مغني المحتاج ١ / ١٨٥، وكشاف القناع ١ / ٢٦٤ وما بعدها.
(٣) حاشية ابن عابدين ١ / ١١٢، ٢٠٨، ٢٣٣، وحاشية الدسوقي ١ / ٥٧، ونهاية المحتاج ١ / ٢٢٨، ٢٢٩، ومغني المحتاج ١ / ٨١، وكشاف القناع ١ / ١٩٥.