الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٢ - حرف الفاء - فرار - الأحكام المتعلقة بالفرار - ج - الفرار من الزحف
وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي عِدَّةِ طَلاَقِ الْفَارِّ، فَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَأَبُو يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ: إِنَّ زَوْجَةَ الْفَارِّ لاَ تَعْتَدُّ بِأَطْوَل الأَْجَلَيْنِ مِنْ عِدَّةِ الْوَفَاةِ أَوْ ثَلاَثَةِ قُرُوءٍ، وَإِنَّمَا تُكْمِل عِدَّةَ الطَّلاَقِ، لأَِنَّ زَوْجَهَا مَاتَ وَلَيْسَتْ زَوْجَةً لَهُ، لأَِنَّهَا بَائِنٌ مِنَ النِّكَاحِ، فَلاَ تَكُونُ مَنْكُوحَةً، وَاعْتِبَارُ الزَّوَاجِ قَائِمًا وَقْتَ الْوَفَاةِ فِي رَأْيِ الْمَالِكِيَّةِ إِنَّمَا هُوَ فِي حَقِّ الإِْرْثِ فَقَطْ، لاَ فِي حَقِّ الْعِدَّةِ. (١)
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِنَّهَا تَنْتَقِل مِنْ عِدَّةِ الطَّلاَقِ إِلَى الْعِدَّةِ بِأَبْعَدِ الأَْجَلَيْنِ مِنْ عِدَّةِ الْوَفَاةِ وَعِدَّةِ الطَّلاَقِ احْتِيَاطًا، بِأَنْ تَتَرَبَّصَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا مِنْ وَقْتِ الْمَوْتِ، فَإِنْ لَمْ تَرَ فِيهَا حَيْضَهَا تَعْتَدُّ بَعْدَهَا بِثَلاَثِ حَيْضَاتٍ. (٢)
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: طَلاَقٌ (ف ٦٦) وَ(عِدَّة)
الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ:
٤ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ الثَّبَاتُ فِي الْجِهَادِ وَمُحَرَّمٌ الْفِرَارُ مِنْهُ (٣)، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿
_________
(١) بدائع الصنائع ٢ / ١٩٧، وحاشية ابن عابدين ٢ / ٦٠٥ ط بولاق، والمهذب ٢ / ١٤٦، والقوانين الفقهية ص١٥٧.
(٢) بدائع الصنائع ٢ / ١٩٧، وحاشية ابن عابدين ٢ / ٦٠٥ ط بولاق، وكشاف القناع ٥ / ٤١٦ ط عالم الكتب.
(٣) حاشية ابن عابدين ٣ / ٢٢٤ ط بولاق، وبدائع الصنائع ٧ / ٩٩، وحاشية الدسوقي ٢ / ١٧٨، والمهذب ٢ / ٣٢٢، وتفسير القرطبي ٧ / ٣٨٠، ونهاية المحتاج ٢ / ٦٥، والمغني ٨ / ٤٨٤، وكشاف القناع ٣ / ٤٥، وتفسير ابن كثير ٣ / ٣٣٠ ط دار الأندلس بيروت.