الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٢ - حرف الفاء - فدية - ما تكون به الفدية - أولا - الفدية في الصيام - من أفطر في رمضان عدوانا بغير الجماع
فِدْيَةَ عَلَيْهِ، لأَِنَّهُ صَوْمٌ وَاجِبٌ فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ فِي تَأْخِيرِهِ فِدْيَةٌ، وَلأَِنَّ الْفِدْيَةَ تَجِبُ خَلَفًا عَنِ الصَّوْمِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ تَحْصِيلِهِ عَجْزًا لاَ يُرْجَى مَعَهُ الْقُدْرَةُ عَادَةً، كَمَا فِي حَقِّ الشَّيْخِ الْفَانِي، وَلَمْ يُوجَدِ الْعَجْزُ، لأَِنَّهُ قَادِرٌ عَلَى الْقَضَاءِ فَلاَ مَعْنَى لإِيجَابِ الْفِدْيَةِ. (١)
مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ عُدْوَانًا بِغَيْرِ الْجِمَاعِ:
١٧ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ أَوِ الْفِدْيَةِ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ عُدْوَانًا بِغَيْرِ الْجِمَاعِ.
فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ تَجِبُ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَلاَ فِدْيَةٌ، وَإِنَّمَا عَلَيْهِ قَضَاءُ الْيَوْمِ الَّذِي أَفْطَرَ فِيهِ، لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: مَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ (٢)، وَلأَِنَّ الأَْصْل عَدَمُ الْكَفَّارَةِ أَوِ الْفِدْيَةِ إِلاَّ فِيمَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ، وَلأَِنَّهُ أَفْطَرَ بِغَيْرِ جِمَاعٍ فَلَمْ تَجِبِ الْكَفَّارَةُ، وَلاَ يَصِحُّ قِيَاسُهُ عَلَى الْجِمَاعِ، لأَِنَّ الْحَاجَةَ إِلَى الزَّجْرِ عَنْهُ أَمَسُّ، وَالْحُكْمُ فِي التَّعَدِّي بِهِ آكَدُ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَابْنُ سِيرِينَ وَالنَّخَعِيُّ وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ وَدَاوُدُ (٣)،
_________
(١) البدائع ٢ / ١٠٤، والفواكه الدواني ١ / ٣٦٠، والمجموع ٦ / ٣٦٣ - ٣٦٦، مغني المحتاج ١ / ٤٤١، والمغني ٣ / ١٤٤ - ١٤٥.
(٢) حديث: " من استقاء عمدًا فليقض ". أخرجه الترمذي (٣ / ٨٩) من حديث أبي هريرة وحسنه.
(٣) المجموع للنووي ٦ / ٣٢٨ - ٣٣٠، المغني لابن قدامة ٣ / ١١٥ - ١١٦.