الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٢ - حرف الفاء - فدية - ما تكون به الفدية - أولا - الفدية في الصيام - الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على ولديهما
كَالصَّلاَةِ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ فِي الدَّلِيل عِنْدَهُمْ، كَمَا قَال النَّوَوِيُّ وَطَاوُوسٌ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَالزُّهْرِيُّ وَقَتَادَةُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَدَاوُدُ إِلَى أَنَّهُ يُصَامُ عَنْهُ (١)، لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ (٢)، وَلأَِنَّهُ ﷺ قَال لاِمْرَأَةٍ قَالَتْ لَهُ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ صُومِي عَنْ أُمِّكِ (٣)، زَادَ الشَّافِعِيَّةُ: سَوَاءٌ فِي هَذَا الْحُكْمِ بَيْنَ مَنْ فَاتَهُ الصِّيَامُ بِعُذْرٍ كَالْمَرَضِ، أَوْ بِغَيْرِ عُذْرٍ كَالْمُتَعَدِّي بِالْفِطْرِ إِذَا مَاتَ قَبْل الْقَضَاءِ لِمَا فَاتَهُ، كَمَا أَنَّ الشَّافِعِيَّةَ لَمْ يُفَرِّقُوا فِي ذَلِكَ بَيْنَ مَنْ فَاتَهُ صِيَامُ رَمَضَانَ وَبَيْنَ مَنْ فَاتَهُ صِيَامُ النُّذُورِ وَالْكَفَّارَاتِ، لِعُمُومِ الأَْدِلَّةِ فِي ذَلِكَ (٤) .
الْحَامِل وَالْمُرْضِعُ إِذَا أَفْطَرَتَا خَوْفًا عَلَى وَلَدَيْهِمَا:
١٥ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْحَامِل وَالْمُرْضِعَ إِذَا أَفْطَرَتَا خَوْفًا مِنَ الصَّوْمِ عَلَى أَنْفُسِهِمَا فَعَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ وَلاَ فِدْيَةَ عَلَيْهِمَا كَالْمَرِيضِ،
_________
(١) المصادر السابقة.
(٢) حديث: " من مات وعليه صيام صام عنه وليه ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٤ / ١٩٢)، ومسلم (٢ / ٨٠٣) من حديث عائشة.
(٣) حديث: أنه ﷺ " قال لامرأة قالت له: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر. . . ". أخرجه مسلم (٢ / ٨٠٤) من حديث ابن عباس.
(٤) مغني المحتاج ١ / ٤٣٩.