الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٢ - حرف الفاء - فدية - الحكم التكليفي
ب - الدِّيَةُ:
٣ - الدِّيَةُ هِيَ: الْمَال الْوَاجِبُ بِالْجِنَايَةِ عَلَى حُرٍّ فِي نَفْسٍ أَوْ غَيْرِهَا (١)
وَهِيَ أَخَصُّ مِنَ الْفِدْيَةِ.
ج - الْكَفَّارَةُ:
٤ - الْكَفَّارَةُ لُغَةً: السَّتْرُ وَالتَّغْطِيَةُ (٢)، وَاصْطِلاَحًا: مَا يُغَطِّي الإِْثْمَ (٣) .
وَهِيَ أَخَصُّ مِنَ الْفِدْيَةِ.
د - الْخُلْعُ:
٥ - الْخُلْعُ لُغَةً: النَّزْعُ، وَمِنْهُ خَالَعَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا إِذَا افْتَدَتْ مِنْهُ بِمَالٍ.
وَالْخُلْعُ فِي الشَّرْعِ: فُرْقَةٌ بِعِوَضٍ مَقْصُودٍ لِجِهَةِ الزَّوْجِ بِلَفْظِ طَلاَقٍ أَوْ خُلْعٍ (٤)، قَال تَعَالَى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ (٥) .
وَالْخُلْعُ أَخَصُّ مِنَ الْفِدْيَةِ.
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
٦ - يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لِلْفِدْيَةِ وُجُوبًا أَوْ نَدْبًا أَوْ إِبَاحَةً بِحَسَبِ مَا يَلِي:
_________
(١) القليوبي وعميرة ٤ / ١٢٩.
(٢) المصباح المنير.
(٣) المفردات للراغب.
(٤) جواهر الإكليل ١ / ٣٣٠، والقليوبي ٣ / ٣٠٧، وكشاف القناع ٥ / ٢١٢، وروضة الطالبين ٧ / ٣٧٤.
(٥) سورة البقرة / ٢٢٩.