الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٢

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٢ - حرف الفاء - فدية - الحكم التكليفي

ب - الدِّيَةُ:

٣ - الدِّيَةُ هِيَ: الْمَال الْوَاجِبُ بِالْجِنَايَةِ عَلَى حُرٍّ فِي نَفْسٍ أَوْ غَيْرِهَا (١)

وَهِيَ أَخَصُّ مِنَ الْفِدْيَةِ.

ج - الْكَفَّارَةُ:

٤ - الْكَفَّارَةُ لُغَةً: السَّتْرُ وَالتَّغْطِيَةُ (٢)، وَاصْطِلاَحًا: مَا يُغَطِّي الإِْثْمَ (٣) .

وَهِيَ أَخَصُّ مِنَ الْفِدْيَةِ.

د - الْخُلْعُ:

٥ - الْخُلْعُ لُغَةً: النَّزْعُ، وَمِنْهُ خَالَعَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا إِذَا افْتَدَتْ مِنْهُ بِمَالٍ.

وَالْخُلْعُ فِي الشَّرْعِ: فُرْقَةٌ بِعِوَضٍ مَقْصُودٍ لِجِهَةِ الزَّوْجِ بِلَفْظِ طَلاَقٍ أَوْ خُلْعٍ (٤)، قَال تَعَالَى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ (٥) .

وَالْخُلْعُ أَخَصُّ مِنَ الْفِدْيَةِ.

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

٦ - يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لِلْفِدْيَةِ وُجُوبًا أَوْ نَدْبًا أَوْ إِبَاحَةً بِحَسَبِ مَا يَلِي:

_________

(١) القليوبي وعميرة ٤ / ١٢٩.

(٢) المصباح المنير.

(٣) المفردات للراغب.

(٤) جواهر الإكليل ١ / ٣٣٠، والقليوبي ٣ / ٣٠٧، وكشاف القناع ٥ / ٢١٢، وروضة الطالبين ٧ / ٣٧٤.

(٥) سورة البقرة / ٢٢٩.