الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٢ - حرف الفاء - فداء - الأحكام المتعلقة بالفداء - فداء أم الولد
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (رِقٌّ ف ١٢٠)
فِدَاءُ أُمِّ الْوَلَدِ:
١١ - يَجِبُ عَلَى الْمُسْتَوْلِدِ فِدَاءُ أُمِّ وَلَدِهِ إِذَا جَنَتْ بِمَا يُوجِبُ الْمَال، وَإِنْ مَاتَتْ عَقِبَ الْجِنَايَةِ لِمَنْعِهِ بَيْعَهَا بِالإِْيلاَدِ كَمَا لَوْ قَتَلَهَا.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (اسْتِيلاَدٌ ف ١٤)