الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٢ -
إِمْكَانُ تَخْلِيصِهِ، (١) فَإِنْ تَعَذَّرَ تَخْلِيصُهُ بِالْقِتَال وَجَبَ فِدَاؤُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَال عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، لِمَا رَوَى سَعِيدٌ ﵁ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَال: إِنَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي فَيْئِهِمْ أَنْ يُفَادُوا أَسِيرَهُمْ، وَيُؤَدُّوا عَنْ غَارِمِهِمْ (٢)، وَلأَِنَّ بَيْتَ الْمَال مَوْضُوعٌ لِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ، وَهَذَا مِنْ أَهَمِّهَا، فَإِنْ تَعَذَّرَ فِدَاؤُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَال، بِأَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَالٌ، أَوْ تَعَذَّرَ الْوُصُول إِلَيْهِ، فَمِنْ مَال الْمُسْلِمِينَ عَلَى قَدْرِ وُسْعِهِ، وَيَتَوَلَّى الإِْمَامُ جِبَايَتَهُ، وَالأَْسِيرُ كَأَحَدِهِمْ، وَهُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ، (٣) لِحَدِيثِ: أَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَعُودُوا الْمَرِيضَ وَفُكُّوا الْعَانِيَ. (٤)
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِذَا اضْطُرِرْنَا لِبَذْل مَالٍ لِفِدَاءِ أَسْرَى يُعَذِّبُونَهُمْ أَوْ لإِحَاطَتِهِمْ بِنَا،
_________
(١) المنهج ٥ / ١٩٢، ومغني المحتاج ٤ / ٢٢٠، والتاج والإكليل على هامش مواهب الجليل ٣ / ١٩٠، والسير الكبير ١ / ٢٠٧.
(٢) حديث: " إن على المسلمين في فيئهم. . . " أخرجه سعيد بن منصور (٢ / ٣١٧) من حديث حبان بن أبي جبلة مرسلًا.
(٣) كشاف القناع ٣ / ٣٣، ٥٣، ٥٤، ٥٥، ومغني المحتاج ٤ / ٢١٢، والبحر الرائق ٥ / ٩٠، وفتح القدير ٥ / ٢١٩ وابن عابدين جـ ٣ / ٢٢٩، والسير الكبير ٤ / ١٦٦٠، وحاشية الدسوقي ٢ / ١٧٤، والتاج والإكليل على هامش مواهب الجليل ٣ / ٣٨٧.
(٤) حديث: " أطعموا الجائع. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ١٠ / ١١٢) من حديث أبي موسى الأشعري.