الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٢ - حرف الفاء - فتوى - التخير في الفتوى عند التعارض
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُول رَسُول اللَّهِ ﷺ. (١)
وَعَنْ عُمَرَ ﵁ أَنَّهُ قَال لِشُرَيْحٍ: مَا اسْتَبَانَ لَكَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلاَ تَسْأَل عَنْهُ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَبِنْ لَكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَمِنَ السُّنَّةِ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُ فِي السُّنَّةِ فَاجْتَهِدْ رَأْيَكَ (٢) .
الإِْفْتَاءُ بِمَا سَبَقَ لِلْمُفْتِي أَنْ أَفْتَى بِهِ:
٢٤ - إِذَا اسْتُفْتِيَ فِي مِثْل مَا سَبَقَ لَهُ أَنْ أَفْتَى فِيهِ، فَإِنْ كَانَ مُسْتَحْضِرًا لِفُتْيَاهُ وَلِدَلِيلِهَا فَلاَ حَاجَةَ إِلَى إِعَادَةِ النَّظَرِ، لأَِنَّهُ تَحْصِيل حَاصِلٍ، وَلأَِنَّ الْغَرَضَ مِنَ النَّظَرِ أَنْ تَكُونَ فُتْيَاهُ عَنْ عِلْمٍ بِمَا يُفْتِي بِهِ، مَا لَمْ يَظُنَّ أَنَّهُ لَوْ أَعَادَ النَّظَرَ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ.
وَإِنْ ذَكَرَ الْفَتْوَى الأُْولَى وَلَمْ يَذْكُرْ دَلِيلَهَا، وَلاَ طَرَأَ مَا يَجِبُ رُجُوعُهُ، فَقِيل: لَهُ أَنْ يُفْتِيَ بِذَلِكَ، وَالأَْصَحُّ: وُجُوبُ تَجْدِيدِ النَّظَرِ. (٣)
التَّخَيُّرُ فِي الْفَتْوَى عِنْدَ التَّعَارُضِ:
٢٥ - إِذَا تَعَارَضَتِ الأَْدِلَّةُ فِي نَظَرِ الْمُفْتِي الْمُجْتَهِدِ، أَوْ تَعَارَضَتِ الأَْقْوَال الْمُعْتَبَرَةُ فِي نَظَرِ
_________
(١) حديث: أن النبي ﷺ قال لمعاذ: " كيف تقضي. . . " أخرجه الترمذي (٣ / ٦٠٧) وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده عندي بمتصل.
(٢) إعلام الموقعين ١ / ٦٧ وما بعدها و٧٩، ٨٥.
(٣) المجموع للنووي ١ / ٤٧، وصفة الفتوى لابن حمدان ص٣٩، ومنتهى السول ٣ / ٧١، جمع الجوامع وشرحه ٢ / ٣٩٤، إعلام الموقعين ٤ / ٢٣٢، والبحر المحيط ٦ / ٣٠٢.