الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٢ - حرف الفاء - فتنة - الحكم الإجمالي - الفتنة في عزل الإمام الجائر
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى كَرَاهَتِهِ كَرَاهَةَ تَحْرِيمٍ، وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ بِعَدَمِ الْكَرَاهَةِ، لأَِنَّ الْمَعْصِيَةَ لاَ تَقُومُ بِعَيْنِهِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (بَيْعٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ ف ١٠٠، ١١٢، ١١٥، ١١٦) وَمُصْطَلَحِ (سَدُّ الذَّرَائِعِ ف ٩) .
ب - اشْتِرَاطُ أَمْنِ الْفِتْنَةِ فِي جَوَازِ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِ الْمَرْأَةِ الأَْجْنَبِيَّةِ وَكَفَّيْهَا:
٤ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ النَّظَرُ إِلَى وَجْهِ الْمَرْأَةِ الأَْجْنَبِيَّةِ وَكَفَّيْهَا عِنْدَ خَوْفِ الْفِتْنَةِ، وَاخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِهَا عِنْدَ أَمْنِ الْفِتْنَةِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (شَهْوَةٌ ف ١١ وَعَوْرَةٌ ف ٣) .
ج - الْفِتْنَةُ فِي عَزْل الإِْمَامِ الْجَائِرِ:
٥ - اعْتَبَرَ الْفُقَهَاءُ - مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ - قَيْدَ عَدَمِ وُقُوعِ الْفِتْنَةِ عِنْدَ عَزْل الإِْمَامِ، فَإِذَا فَسَقَ الإِْمَامُ أَوْ ظَلَمَ وَجَارَ اسْتَحَقَّ الْعَزْل إِنْ لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَى عَزْلِهِ فِتْنَةٌ، فَإِنَّ بَعْضَ الصَّحَابَةِ ﵃ صَلَّوْا خَلْفَ أَئِمَّةِ الْجَوْرِ وَقَبِلُوا الْوِلاَيَةَ عَنْهُمْ، وَهَذَا عِنْدَهُمْ لِلضَّرُورَةِ وَخَشْيَةَ الْفِتْنَةِ، فَإِنْ أَدَّى خَلْعُهُ إِلَى فِتْنَةٍ احْتُمِل أَدْنَى الْمَضَرَّتَيْنِ مِنْ جَوْرِهِ وَظُلْمِهِ أَوْ خَلْعِهِ وَعَزْلِهِ،