الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٢ - حرف الفاء - فتح على الإمام - الحكم التكليفي
وَالصِّلَةُ أَنَّ اللَّبْسَ قَدْ يَكُونُ سَبَبًا لِلْفَتْحِ عَلَى الإِْمَامِ.
ب - الْحَصْرُ:
٣ - الْحَصْرُ: ضَرْبٌ مِنَ الْعِيِّ، مِنْ حَصِرَ الرَّجُل حَصْرًا: عَيِيَ، وَكُل مَنِ امْتَنَعَ مِنْ شَيْءٍ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ فَقَدْ حَصِرَ عَنْهُ. (١)
وَالْحَصْرُ قَدْ يَكُونُ سَبَبًا لِلْفَتْحِ عَلَى الإِْمَامِ.
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
٤ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ فَتْحَ الْمُؤْتَمِّ عَلَى إِمَامِهِ إِذَا أُرْتِجَ عَلَيْهِ فِي الْقِرَاءَةِ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ وَرَدَّهُ إِذَا غَلِطَ فِي الْقِرَاءَةِ إِلَى الصَّوَابِ مَشْرُوعٌ إِجْمَالًا، (٢) وَبِهِ قَال جَمْعٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ كَعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَابْنِ عُمَرَ ﵃، وَعَطَاءٍ، وَالْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ وَابْنِ مَعْقِلٍ، وَنَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ.
وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ صَلَّى صَلاَةً فَقَرَأَ فِيهَا فَلَبَسَ عَلَيْهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَال لأُِبَيٍّ ﵁: أَصَلَّيْتَ مَعَنَا؟ قَال: نَعَمْ،
_________
(١) لسان العرب مادة حصر.
(٢) ابن عابدين ١ / ٤١٨، والبحر الرائق ٢ / ٦ - ٧، وفتح القدير ١ / ٣٤٧، وشرح الزرقاني ١ / ٢٤٢، وحاشية الدسوقي ١ / ٢٨٢، والمجموع شرح المهذب ٤ / ٢٣٨، ومغني المحتاج ١ / ١٥٨، والقليوبي ١ / ١٤٩، والمغني ٢ / ٥٥ - ٥٦.