الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٢ - حرف الفاء - فاحشة - الأحكام المتعلقة بفاحشة - في الشعر
وَقَال آخَرُونَ: الْفَاحِشَةُ فِي الآْيَةِ خُرُوجُهَا مِنْ بَيْتِهَا فِي الْعِدَّةِ بِغَيْرِ ضَرُورَةٍ.
وَقَال بَعْضُهُمُ: الْفَاحِشَةُ هِيَ كُل مَعْصِيَةٍ كَالزِّنَا وَالسَّرِقَةِ وَالْبَذَاءِ عَلَى الأَْهْل.
قَال أَبُو بَكْرٍ الْجَصَّاصُ: هَذِهِ الْمَعَانِي كُلُّهَا يَحْتَمِلُهَا اللَّفْظُ، وَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ جَمِيعُهَا مُرَادًا. (١)
هـ - فِي الشِّعْرِ:
٧ - قَال الْفُقَهَاءُ: يَجُوزُ قَوْل الشِّعْرِ، وَإِنْشَادُهُ، وَاسْتِمَاعُهُ (٢)، لأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَهُ شُعَرَاءُ يُصْغِي إِلَيْهِمْ، لِمَا وَرَدَ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّهَا قَالَتْ: سُئِل رَسُول اللَّهِ ﷺ عَنِ الشِّعْرِ فَقَال: هُوَ كَلاَمٌ، فَحَسَنُهُ حَسَنٌ، وَقَبِيحُهُ قَبِيحٌ (٣) إِلاَّ أَنْ يَكُونَ هِجَاءً لِمُسْلِمٍ، أَوْ غَيْرِهِ مِنَ الْمَعْصُومِينَ، أَوْ إِلاَّ أَنْ يَفْحُشَ، وَهُوَ أَنْ يَتَجَاوَزَ الشَّاعِرُ الْحَدَّ فِي الْمَدْحِ وَالإِْطْرَاءِ، وَلَمْ يُمْكِنْ حَمْلُهُ عَلَى الْمُبَالَغَةِ، لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: مَا كَانَ الْفُحْشُ فِي شَيْءٍ
_________
(١) البدائع ٣ / ٢٠٥، مغني المحتاج ٣ / ٤٠٢، وكشاف القناع ٥ / ٤٣٠ وأحكام القرآن للجصاص ٣ / ٤٥٤ - ٤٦٢، وتفسير القرطبي ١٨ / ١٥٥، وأحكام القرآن لابن العربي ٤ / ١٨١٧ - ١٨١٩.
(٢) مغني المحتاج ٤ / ٤٣٠.
(٣) حديث عائشة: أنها قالت: " سئل رسول الله ﷺ عن الشعر. . . ". أخرجه أبو يعلى (٨ / ٢٠٠)، وأورده الهيثمي في المجمع (٨ / ١٢٢) وقال: فيه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، وثقه دحيم وجماعة، وضعفه ابن معين وغيره، وبقية رجاله رجال الصحيح.