الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٢ - حرف الفاء - فاحشة - الأحكام المتعلقة بفاحشة - في العدة
ب - الْغَبْنُ الْفَاحِشُ:
٤ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي أَثَرِ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ عَلَى الْعُقُودِ بِالنِّسْبَةِ لِلْخِيَارِ.
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ - فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ - وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ - عَلَى الْمَشْهُورِ - إِلَى أَنَّ مُجَرَّدَ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ لاَ يُثْبِتُ الْخِيَارَ، وَلاَ يُوجِبُ الرَّدَّ.
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ وَبَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى أَنَّ الْغَبْنَ الْفَاحِشَ يُوجِبُ لِلْمَغْبُونِ حَقَّ الْخِيَارِ. (١)
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (غَبْنٌ ف ٦) . .
ج - فِي وَلِيمَةِ الْعُرْسِ:
٥ - ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ أَنَّ مِنَ الْمُنْكَرَاتِ الَّتِي تَمْنَعُ وُجُوبَ إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ إِلَى وَلِيمَةِ الْعُرْسِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْوَلاَئِمِ الأُْخْرَى، وُجُودَ شَخْصٍ مُضْحِكٍ لِلنَّاسِ بِفَاحِشٍ مِنَ الْقَوْل أَوِ الْفِعْل أَوِ الْكَذِبِ (٢) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (وَلِيمَة) .
د - فِي الْعِدَّةِ:
٦ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ إِخْرَاجُ
_________
(١) حاشية ابن عابدين ٣ / ٣٩٨، وجواهر الإكليل ٢ / ١٢٧ ومغني المحتاج ٢ / ٢٢٤، والمغني لابن قدامة ٥ / ١٣٥.
(٢) مغني المحتاج ٣ / ٢٤٧، والقليوبي وعميرة ٣ / ٢٩٧، وكشاف القناع ٥ / ١٦٧.