الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٢ - حرف الفاء - فاتحة الكتاب - الأحكام المتعلقة بفاتحة الكتاب - قراءة الفاتحة في الصلاة
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُهُ. (١)
قَال الْقُرْطُبِيُّ: فِي الْفَاتِحَةِ مِنَ الصِّفَاتِ مَا لَيْسَ فِي غَيْرِهَا، حَتَّى قِيل: إِنَّ جَمِيعَ الْقُرْآنِ فِيهَا، وَهِيَ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ كَلِمَةً، تَضَمَّنَتْ جَمِيعَ عُلُومِ الْقُرْآنِ، وَمِنْ شَرَفِهَا أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ قَسَمَهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَبْدِهِ.
وَالْفَاتِحَةُ تَضَمَّنَتِ التَّوْحِيدَ وَالْعِبَادَةَ وَالْوَعْظَ وَالتَّذْكِيرَ، وَلاَ يُسْتَبْعَدُ ذَلِكَ فِي قُدْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى. (٢)
ج - قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ فِي الصَّلاَةِ:
٤ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فِي الصَّلاَةِ.
فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِلَى أَنَّ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلاَةِ، (٣) لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. (٤)
_________
(١) حديث أبي سعيد بن المعلى: " كنت أصلي في المسجد. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري ٩ / ٥٤) .
(٢) تفسير القرطبي ١ / ١١٠، ١١١ ط. دار الكتب المصرية ١٩٥٢م، والإتقان في علوم القرآن ٢ / ١٥٣ ط مصطفى البابي الحلبي ١٩٣٥م.
(٣) حاشية الدسوقي ١ / ٢٣٦، ومغني المحتاج ١ / ١٥٦، وشرح روض الطالب ١ / ١٤٩، وكشاف القناع ١ / ٣٨٦، ومطالب أولي النهى ١ / ٤٩٤.
(٤) حديث: " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٢ / ٢٣٧)، ومسلم (١ / ٢٩٥) من حديث عبادة بن الصامت.