الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٢ - حرف الفاء - فأر - قتل الفأر
الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ. (١)
وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ قَوْلاَنِ: قَوْلٌ بِالْحُرْمَةِ كَمَذْهَبِ الْجُمْهُورِ، وَقَوْلٌ بِالْكَرَاهَةِ. (٢)
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (حَشَرَات ف ٣) .
قَتْل الْفَأْرِ:
٦ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ قَتْل الْفَأْرِ فِي الْحِل وَالْحَرَمِ، لِلْمُحْرِمِ وَغَيْرِهِ (٣) لِمَا رَوَى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَال: خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ: الْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ. (٤)
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (إِحْرَام، ف ٨٩) .
_________
(١) حديث: " خمس من الدواب كلهن فاسق. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٤ / ٣٤)، ومسلم (٢ / ٨٥٧) من حديث عائشة.
(٢) حاشية ابن عابدين ٥٥ / ١٩٣، وحاشية الدسوقي ٢ / ١١٥، والخرشي على خليل ٣ / ٢٧، ومواهب الجليل ٣ / ٢٣٠، ٢٣١، والقليوبي وعميرة ٤ / ٢٥٩، وكشاف القناع ٦ / ١٩١.
(٣) تبيين الحقائق للزيلعي ٢ / ٦٦، وحاشية ابن عابدين ٢ / ٢١٨، ٢١٩، وحاشية الدسوقي ٢ / ٧٤، والقليوبي وعميرة ٢ / ١٣٧، والمغني لابن قدامة ٣ / ٣٤١، ٣٤٢.
(٤) حديث: " خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم. . . ". أخرجه البخاري، فتح الباري ٦ / ٣٥٥.