الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١
فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَل وَيُفْسِدُونَ فِي الأَْرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ (١) وَنَهَى رَسُول اللَّهِ ﷺ عَنْ ظُلْمِ الْمُعَاهَدِ بِقَوْلِهِ: مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا أَوِ انْتَقَصَهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (٢) كَمَا نَهَى رَسُول اللَّهِ ﷺ عَنْ نَقْضِ الْعَهْدِ حَتَّى يَنْقَضِيَ أَمَدُهُ، أَوْ يَنْبِذَ الْعَهْدَ إِلَى الْمُعَاهَدِينَ جَهْرًا - لاَ سِرًّا - حَتَّى لاَ يَغْدِرَ بِهِمْ. فَقَال: مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلاَ يَشُدُّ عُقْدَةً وَلاَ يَحِلُّهَا حَتَّى يَنْقَضِيَ أَمَدُهَا، أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ. (٣)
وَنَقْضُ الْعَهْدِ يُعَدُّ مِنَ الْغَدْرِ، وَقَدْ شَهَّرَ رَسُول اللَّهِ ﷺ بِالْغَادِرِ فِي قَوْلِهِ: لِكُل غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
_________
(١) سورة البقرة / ٢٧.
(٢) حديث: " من ظلم معاهدًا. . . ". أخرجه أبو داود (٣ / ٤٣٧) وقال السخاوي في المقاصد (ص٣٩٢): سنده لا بأس به.
(٣) حديث: " من كان بينه وبين قوم عهد. . . ". أخرجه أبو داود (٣ / ١٩٠) والترمذي (٤ / ١٤٣) من حديث عمرو بن عبسة، وقال الترمذي: حسن صحيح.
يُعْرَفُ بِهِ. (١)
وَلِلْمُعَاهَدِ أَحْكَامٌ أُخْرَى، مِنْهَا أَخْذُ الْجِزْيَةِ. وَمِقْدَارُهَا، وَمِقْدَارُ دِيَتِهِ، يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (جِزْيَة ف ٢١، ٢٢، وَمُعَاهِد)
الْيَمِينُ بِعَهْدِ اللَّهِ وَآثَارُهُ:
٧ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْحَلِفَ بِعَهْدِ اللَّهِ يَمِينٌ، وَيَتَرَتَّبُ عَلَى الْحَلِفِ بِهِ جَمِيعُ الآْثَارِ الَّتِي تَتَرَتَّبُ عَلَى كُل يَمِينٍ، مِنْ وُجُوبِ الْبِرِّ بِهَا، أَوِ الْكَفَّارَةِ الْوَاجِبَةِ بِسَبَبِ الْحِنْثِ.
وَاشْتَرَطَ الشَّافِعِيَّةُ فِي اعْتِبَارِهَا يَمِينًا أَنْ يَنْوِيَ الْحَالِفُ بِهَا الْيَمِينَ، لاَ اسْتِحْقَاقَ اللَّهِ لِلْعَهْدِ الَّذِي أَخَذَهُ عَلَى بَنِي آدَمَ (٢) .
_________
(١) حديث: " لكل غادر لواء. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٥ / ٢٨٣) ومسلم (٣ / ١٣٦٠ من حديث ابن عمر.
(٢) حاشية ابن عابدين ٣ / ٥٤، والشرح الكبير للدردير ٢ / ٢٢٧. ونهاية المحتاج ٨ / ١٦٩، ومطالب أولي النهى ٦ / ٣٧٤.
عُهْدَةٌ
التَّعْرِيفُ:
١ - الْعُهْدَةُ فِي اللُّغَةِ: مِنَ الْعَهْدِ، وَهُوَ بِمَعْنَى الْوَصِيَّةِ وَالأَْمَانِ وَالْمَوْثِقِ وَالذِّمَّةِ، وَتُطْلَقُ الْعُهْدَةُ عَلَى الْوَثِيقَةِ وَالْمَرْجِعِ لِلإِْصْلاَحِ، يُقَال: فِي الأَْمْرِ عُهْدَةٌ أَيْ مَرْجِعٌ لِلإِْصْلاَحِ، وَتُسَمَّى وَثِيقَةُ الْمُتَبَايِعَيْنِ عُهْدَةً؛ لأَِنَّهُ يُرْجَعُ إِلَيْهَا عِنْدَ الاِلْتِبَاسِ (١) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ، عَرَّفَهَا الْحَنَفِيَّةُ فِي بَابِ الشُّفْعَةِ بِأَنَّهَا: ضَمَانُ الثَّمَنِ عِنْدَ الاِسْتِحْقَاقِ (٢) .
وَعَرَّفَهَا الأَْبِيُّ الأَْزْهَرِيُّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ بِأَنَّهَا: ضَمَانُ ثَمَنِ حِصَّةِ مَنْ حَضَرَ بَعْدَ غَيْبَتِهِ إِنْ ظَهَرَ فِيهَا عَيْبٌ أَوِ اُسْتُحِقَّتْ (٣) .
وَعَرَّفَهَا الدَّرْدِيرُ بِأَنَّهَا: تَعَلُّقُ ضَمَانِ الْمَبِيعِ بِالْبَائِعِ فِي زَمَنٍ مُعَيَّنٍ، وَهِيَ قِسْمَانِ: عُهْدَةُ سَنَةٍ. وَعُهْدَةُ ثَلاَثٍ (٤) . وَقَال
_________
(١) المصباح المنير، ولسان العرب.
(٢) ابن عابدين ٥ / ١٤٥، وحاشية الشلبي على تبيين الحقائق ٥ / ٢٤٦.
(٣) جواهر الإكليل ٢ / ١٦٢.
(٤) الشرح الصغير ٣ / ١٩١.
الْبُهُوتِيُّ مِنَ الْحَنَابِلَةِ: الْمُرَادُ بِالْعُهْدَةِ هُنَا (أَيْ فِي بَابِ الشُّفْعَةِ) رُجُوعُ مَنِ انْتَقَل الْمِلْكُ إِلَيْهِ مِنْ شَفِيعٍ أَوْ مُشْتَرٍ عَلَى مَنِ انْتَقَل عَنْهُ الْمِلْكُ مِنْ بَائِعٍ أَوْ مُشْتَرٍ بِالثَّمَنِ أَوِ الأَْرْشِ عِنْدَ اسْتِحْقَاقِ الشِّقْصِ أَوْ عَيْبِهِ (١) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
بَحَثَ الْفُقَهَاءُ مَسَائِل الْعُهْدَةِ فِي الشُّفْعَةِ، وَخِيَارِ الْعَيْبِ.
أَوَّلًا - الْعُهْدَةُ فِي الشُّفْعَةِ:
٢ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الشُّفْعَةَ إِذَا ثَبَتَتْ لأَِكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ، وَحَضَرَ بَعْضُهُمْ فَإِنَّهَا تُعْطَى لِمَنْ حَضَرَ إِذَا طَلَبَهَا، لَكِنَّهَا لاَ تَتَجَزَّأُ، فَإِمَّا أَنْ يَأْخُذَهَا جَمِيعَهَا، أَوْ يَتْرُكَهَا جَمِيعَهَا؛ لأَِنَّ فِي تَجْزِئَتِهَا تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ، وَهُوَ ضَرَرٌ لِلْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي، فَإِذَا أَخَذَهَا أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ، ثُمَّ حَضَرَ الآْخَرُ وَطَلَبَ حِصَّتَهُ مِنَ الشُّفْعَةِ يُقْضَى لَهُ بِالنِّصْفِ، وَلَوْ كَانُوا ثَلاَثَةً فَحَضَرَ الثَّالِثُ أَيْضًا يُقْضَى لَهُ بِثُلُثِ مَا فِي يَدِ كُل وَاحِدٍ، وَهَكَذَا تَحْقِيقًا
_________
(١) كشاف القناع ٤ / ١٦٣.
لِلتَّسْوِيَةِ (١) .
وَهَل يَقْضِي الْقَاضِي بِكَتْبِ الْعُهْدَةِ - أَيْ ضَمَانِ الثَّمَنِ عِنْدَ الاِسْتِحْقَاقِ - عَلَى الْبَائِعِ أَوْ عَلَى الْمُشْتَرِي أَوْ عَلَى الشَّفِيعِ الأَْوَّل إِذَا حَضَرَ الْغَائِبُ وَأَخَذَ مِنْهُ حِصَّتَهُ؟
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ، فَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: عُهْدَةُ الشَّفِيعِ عَلَى الْمُشْتَرِي لاَ عَلَى الْبَائِعِ، سَوَاءٌ أَأَخَذَ الشُّفْعَةَ مِنْ يَدِ الْبَائِعِ قَبْل الْقَبْضِ أَمْ مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي بَعْدَ الْقَبْضِ، لأَِنَّ الْمِلْكَ انْتَقَل إِلَيْهِ مِنَ الْمُشْتَرِي.
وَزَادَ الْمَالِكِيَّةُ أَنَّهُ إِذَا أَخَذَ الْحَاضِرُ الْجَمِيعَ بِالشُّفْعَةِ، ثُمَّ جَاءَ الْغَائِبُ كَانَ مُخَيَّرًا فِي كَتْبِ عُهْدَتِهِ إِنْ شَاءَ عَلَى الْمُشْتَرِي، وَإِنْ شَاءَ عَلَى الشَّفِيعِ الأَْوَّل؛ لأَِنَّهُ كَانَ مُخَيَّرًا فِي الأَْخْذِ، فَهُوَ كَمُشْتَرٍ مِنَ الْمُشْتَرِي (٢) .
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنْ بِيعَتِ الدَّارُ لِلْمُشْتَرِي وَقَضَى الْقَاضِي لِلشَّفِيعِ بِالشُّفْعَةِ، فَإِنْ كَانَتْ أُخِذَتْ مِنْ يَدِ الْبَائِعِ فَالْعُهْدَةُ عَلَى الْبَائِعِ؛ لأَِنَّهُ هُوَ الْقَابِضُ لِلثَّمَنِ، وَقَدْ
_________
(١) ابن عابدين ٥ / ١٤١، ١٤٢، وشرح الزرقاني ٦ / ١٨٧، ١٨٩، والزيلعي ٥ / ٢٤٦، وجواهر الإكليل ٢ / ١٦٢، ١٦٣، وروضة الطالبين ٥ / ١٠٣، ١١٢، وكشاف القناع ٤ / ١٤٨.
(٢) جواهر الإكليل ٢ / ١٦٢، ١٦٣، والمواق بهامش الحطاب ٥ / ٣٢٩، وروضة الطالبين ٥ / ١١٢.
انْفَسَخَ الْبَيْعُ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي، أَمَّا إِذَا أُخِذَتِ الدَّارُ بِالشُّفْعَةِ مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي، فَالْبَيْعُ الأَْوَّل صَحِيحٌ، وَيَدْفَعُ الشَّفِيعُ الثَّمَنَ إِلَى الْمُشْتَرِي، وَعُهْدَةُ الشَّفِيعِ عَلَى الْمُشْتَرِي، لأَِنَّهُ هُوَ الْقَابِضُ لِلثَّمَنِ؛ وَلأَِنَّ الشَّيْءَ انْتَقَل مِنْ مِلْكِ الْمُشْتَرِي (١) .
أَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَالأَْصْل عِنْدَهُمْ أَنَّ عُهْدَةَ الشَّفِيعِ عَلَى الْمُشْتَرِي، لأَِنَّ الشَّفِيعَ مَلَكَ الشِّقْصَ مِنْ جِهَتِهِ، فَهُوَ كَبَائِعِهِ، وَعُهْدَةُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ، إِلاَّ إِذَا أَقَرَّ الْبَائِعُ وَحْدَهُ بِالْبَيْعِ. وَأَنْكَرَ الْمُشْتَرِي الشِّرَاءَ وَأَخَذَ الشَّفِيعُ الشِّقْصَ مِنَ الْبَائِعِ، فَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ الْعُهْدَةُ عَلَى الْبَائِعِ، لِحُصُول الْمِلْكِ لِلشَّفِيعِ مِنْ جِهَتِهِ (٢) .
ثَانِيًا - الْعُهْدَةُ فِي خِيَارِ الْعَيْبِ:
٣ - إِذَا وَجَدَ الْمُشْتَرِي فِي الْمَبِيعِ عَيْبًا قَدِيمًا يُنْقِصُ الثَّمَنَ عِنْدَ التُّجَّارِ وَأَرْبَابِ الْخِبْرَةِ فَلَهُ خِيَارُ الْفَسْخِ بِالْعَيْبِ (٣) .
وَذَكَرَ الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ لِلْمُشْتَرِي إِذَا اشْتَرَى رَقِيقًا خَاصَّةً - ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى - الرَّدَّ فِي عُهْدَةِ الثَّلاَثِ أَيْ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ بِكُل عَيْبٍ
_________
(١) حاشية الشلبي على تبيين الحقائق للزيلعي ٥ / ٢٤٦، والدر المختار بهامش ابن عابدين ٥ / ١٤٥.
(٢) كشاف القناع ٤ / ١٦٣.
(٣) مجلة الأحكام م (٣٣٧) .
حَادِثٍ، وَهُوَ: مَا يَحْدُثُ فِي الْمَبِيعِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي، وَالْقَدِيمُ وَهُوَ: مَا كَانَ فِيهِ وَهُوَ عِنْدَ الْبَائِعِ (١) . كَزِنًا وَسَرِقَةٍ وَعَمًى وَجُنُونٍ، إِلاَّ أَنْ يُسْتَثْنَى عَيْبٌ مُعَيَّنٌ (٢)، كَمَا أَنَّ لَهُ الرَّدَّ فِي عُهْدَةِ السَّنَةِ بِثَلاَثَةِ أَدْوَاءٍ خَاصَّةٍ، وَهِيَ: الْجُذَامُ وَالْبَرَصُ وَالْجُنُونُ، دُونَ سَائِرِ الْعُيُوبِ (٣) .
قَال الدَّرْدِيرُ: وَمَحَل الْعَمَل بِالْعُهْدَتَيْنِ إِنْ شُرِطَا عِنْدَ الْبَيْعِ أَوِ اُعْتِيدَا بَيْنَ النَّاسِ، أَوْ حَمَل السُّلْطَانُ عَلَيْهِمَا النَّاسَ، وَقَال بَعْضُهُمْ: يُعْمَل بِهِمَا وَلَوْ لَمْ تَجْرِ بِهِمَا عَادَةٌ، وَلاَ وَقَعَ بِهِمَا شَرْطٌ (٤) .
وَتَفْصِيل الْمَوْضُوعِ فِي مُصْطَلَحِ: (عَيْب) .
_________
(١) مجلة الأحكام م (٣٣٩،٣٤٤) وشرح الدردير مع حاشية الدسوقي ٣ / ١٢٦ - ١٢٧.
(٢) الشرح الصغير ٣ / ١٩١، ١٩٢.
(٣) الشرح الصغير للدردير ٣ / ١٩١، ١٩٢، وجواهر الإكليل ٢ / ٥٠.
(٤) الشرح الصغير ٣ / ١٩٣.
عَوَارِضُ الأَْهْلِيَّةِ
اُنْظُرْ: أَهْلِيَّةٌ
عَوَامِل
اُنْظُرْ: زَكَاةٌ
عَوَر
التَّعْرِيفُ:
١ - مِنْ مَعَانِي الْعَوَرِ فِي اللُّغَةِ: ذَهَابُ حِسِّ إِحْدَى الْعَيْنَيْنِ، يُقَال عَوِرَ الرَّجُل: ذَهَبَ بَصَرُ إِحْدَى عَيْنَيْهِ، فَهُوَ أَعْوَرُ وَهِيَ عَوْرَاءُ وَالْجَمْعُ عُورٌ (١) .
وَالْفُقَهَاءُ يَسْتَعْمِلُونَهُ بِالْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ نَفْسِهِ (٢) .
_________
(١) لسان العرب، والقاموس المحيط، والمعجم الوسيط.
(٢) البناية ٩ / ١٤٠، والشرح الصغير ٢ / ١٤٣، وأوجز المسالك ٩ / ٢٢٨.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْعَشَا:
٢ - الْعَشَا - مَقْصُورٌ - سُوءُ الْبَصَرِ بِاللَّيْل وَالنَّهَارِ يَكُونُ فِي النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالطَّيْرِ (١)، يُقَال: عَشِيَ عَشًى: ضَعُفَ بَصَرُهُ فَهُوَ أَعْشَى وَالْمَرْأَةُ عَشْوَاءُ (٢) . وَقِيل: الْعَشَا يَكُونُ سُوءُ الْبَصَرِ مِنْ غَيْرِ عَمًى، وَيَكُونُ الَّذِي لاَ يُبْصِرُ بِاللَّيْل وَيُبْصِرُ بِالنَّهَارِ (٣) .
وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْعَوَرِ وَالْعَشَا: أَنَّ الْعَوَرَ ذَهَابُ حِسِّ إِحْدَى الْعَيْنَيْنِ، وَالْعَشَا سُوءُ الْبَصَرِ.
ب - الْعَمَشُ:
٣ - مِنْ مَعَانِي الْعَمَشِ ضَعْفُ رُؤْيَةِ الْعَيْنِ مَعَ سَيَلاَنِ دَمْعِهَا فِي أَكْثَرِ أَوْقَاتِهَا، يُقَال: عَمِشَ فُلاَنٌ عَمَشًا: ضَعُفَ بَصَرُهُ مَعَ سَيَلاَنِ دَمْعِ عَيْنِهِ فِي أَكْثَرِ الأَْوْقَاتِ فَهُوَ أَعْمَشُ وَهِيَ عَمْشَاءُ (٤) .
وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْعَوَرِ وَالْعَمْشِ أَنَّ الْعَوَرَ ذَهَابُ حِسِّ إِحْدَى الْعَيْنَيْنِ وَالْعَمَشُ ضَعْفُ الرُّؤْيَةِ مَعَ سَيَلاَنِ الدَّمْعِ.
_________
(١) لسان العرب والقاموس المحيط.
(٢) المصباح المنير.
(٣) لسان العرب.
(٤) المعجم الوسيط.
ج - الْحَوَل:
٤ - الْحَوَل - بِفَتْحَتَيْنِ - أَنْ يَظْهَرَ الْبَيَاضُ فِي الْعَيْنِ فِي مُؤَخَّرِهَا، وَيَكُونُ السَّوَادُ مِنْ قِبَل الْمَاقِّ وَطَرَفِ الْعَيْنِ مِنْ قِبَل الأَْنْفِ (١) .
وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْعَوَرِ وَالْحَوَل: أَنَّ الْعَوَرَ ذَهَابُ حِسِّ إِحْدَى الْعَيْنَيْنِ، وَالْحَوَل عَيْبٌ فِي الْعَيْنِ لاَ يُذْهِبُ حِسَّهَا.
د - الْعَمَى:
٥ - الْعَمَى ذَهَابُ الْبَصَرِ كُلِّهِ فَالرَّجُل أَعْمَى وَالْمَرْأَةُ عَمْيَاءُ وَالْجَمْعُ عُمْيٌ.
وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْعَمَى وَالْعَوَرِ أَنَّ الْعَمَى لاَ يَقَعُ إِلاَّ عَلَى الْعَيْنَيْنِ جَمِيعًا، فِي حِينِ أَنَّ الْعَوَرَ هُوَ ذَهَابُ حِسِّ إِحْدَى الْعَيْنَيْنِ (٢) .
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْعَوَرِ:
أ - التَّضْحِيَةُ بِالْعَوْرَاءِ:
٦ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ لاَ تُجْزِئُ التَّضْحِيَةُ بِالْعَوْرَاءِ الْبَيِّنِ عَوَرُهَا، لِمَا رَوَى الْبَرَاءُ ﵁ عَنْ رَسُول اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَال لاَ يُضَحَّى
_________
(١) لسان العرب.
(٢) القاموس المحيط والمصباح المنير.