الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١
فَمِنْ هَذِهِ الْمَوَانِعِ الْحَيْضُ وَالصَّوْمُ فِي رَمَضَانَ.
فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لاَ يُعْطَى الزَّوْجُ بَدَلًا عَنْ أَيَّامِ الْحَيْضِ وَالصَّوْمِ، لأَِنَّ الصَّحَابَةَ ﵃ قَدَّرُوا الأَْجَل بِسَنَةٍ، مَعَ عِلْمِهِمْ أَنَّ السَّنَةَ لاَ تَخْلُو مِنْ هَذِهِ عَادَةً.
أَمَّا الْمَرَضُ الَّذِي يُمْنَعُ الْجِمَاعَ عِنْدَهُ أَوْ عِنْدَهَا فَلاَ يُحْتَسَبُ؛ لأَِنَّ السَّنَةَ قَدْ تَخْلُو عَنْهُ، هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، قَال الْبَابَرْتِيُّ: وَعَلَيْهِ فَتْوَى الْمَشَايِخِ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ قَال: إِذَا كَانَ الْمَرَضُ أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ الشَّهْرِ لاَ تُحْسَبُ مُدَّةُ الْمَرَضِ عَلَى الزَّوْجِ، سَوَاءٌ كَانَ الْمَرَضُ عِنْدَهُ أَوْ عِنْدَهَا، وَيُعْطَى بَدَلًا مِنْهَا مِنَ الْعَامِ الثَّانِي، وَإِنْ كَانَ الْمَرَضُ أَقَل مِنْ نِصْفِ الشَّهْرِ يُحْسَبُ عَلَى الزَّوْجِ قِيَاسًا عَلَى أَيَّامِ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَإِنَّهُ فِي النَّهَارِ يُمْتَنَعُ عَلَيْهِ غَشَيَانُهَا، وَمَعَ ذَلِكَ مَحْسُوبٌ عَلَيْهِ رَمَضَانُ، فَعَرَفْنَا أَنَّ نِصْفَ الشَّهْرِ وَمَا دُونَهُ عَفْوٌ لاَ يُعْطَى بَدَلًا مِنْهُ (١) .
وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَبِي يُوسُفَ يُحْتَسَبُ عَلَيْهِ الْمَرَضُ الأَْقَل مِنَ السَّنَةِ وَإِنْ كَانَ يَوْمًا.
_________
(١) المبسوط ٥ / ١٠٢، ١٠٣، فتح القدير ٤ / ٣٠٣، والفتاوى الخانية ١ / ٤١٠.
وَقَال مُحَمَّدٌ: أَقَل مِنْ شَهْرٍ لاَ يُعْطَى بَدَلُهُ، أَمَّا الشَّهْرُ فَيُعْطَى بَدَلُهُ (١) .
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِذَا أَحْرَمَتِ الزَّوْجَةُ بِحَجَّةِ الإِْسْلاَمِ، يُعْطَى الزَّوْجُ مُدَّةً بَدَلًا مِنْ مُدَّةِ حَجِّهَا؛ لأَِنَّهُ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْنَعَهَا مِنْ تَمَامِ حَجِّهَا. وَلِذَلِكَ فَإِنَّهَا إِذَا كَانَتْ مُحْرِمَةً عِنْدَ رَفْعِ أَمْرِهَا لِلْحَاكِمِ، فَإِنَّهُ لاَ يَضْرِبُ لِلزَّوْجِ أَجَلًا حَتَّى تَفْرُغَ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحَجِّ وَلاَ يَكُونُ هُنَاكَ مَانِعٌ مِنْ جِمَاعِهِ لَهَا (٢)، وَإِنْ حَجَّ الزَّوْجُ اُحْتُسِبَتْ عَلَيْهِ مُدَّةُ حَجِّهِ لأَِنَّ هَذَا مِنْ فِعْلِهِ، وَيُمْكِنُهُ أَنْ يُخْرِجَهَا مَعَهُ أَوْ يُؤَخِّرَ الْحَجَّ (٣)
وَإِذَا رَفَعَتِ الزَّوْجَةُ خُصُومَتَهَا وَالزَّوْجُ مُظَاهِرٌ مِنْهَا، فَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ يَقْدِرُ عَلَى الْعِتْقِ ضُرِبَ لَهُ الأَْجَل لِيَبْدَأَ فِي الْحَال، وَإِنْ كَانَ لاَ يَقْدِرُ عَلَى الْعِتْقِ أُمْهِل لَهُ بَدْءُ الأَْجَل شَهْرَيْنِ، لأَِنَّ الزَّوْجَ مَمْنُوعٌ مِنْ جِمَاعِ زَوْجَتِهِ الَّتِي ظَاهَرَ مِنْهَا حَتَّى يُكَفِّرَ، وَالْعَاجِزُ عَنِ الْعِتْقِ كَفَّارَتُهُ صَوْمُ شَهْرَيْنِ، أَمَّا إِذَا ظَاهَرَ الزَّوْجُ مِنْ زَوْجَتِهِ أَثْنَاءَ الأَْجَل، وَكَفَّرَ بِصَوْمِ شَهْرَيْنِ لاَ يُجَامِعُ فِيهِمَا بِمَنْعِ الشَّرْعِ، فَإِنَّهُ لاَ يُعْطَى بَدَلًا
_________
(١) الفتاوى الخانية ١ / ٤١٠.
(٢) المبسوط ٥ / ١٠٢، ١٠٣، وفتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهندية ١ / ٤١١.
(٣) فتح القدير ٤ / ٣٠٣، وفتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهندية ١ / ٤١١.
مِنْهُمَا، لأَِنَّهُ كَانَ يَسْتَطِيعُ أَلاَّ يُظَاهِرَ مِنْهَا.
وَمِثْل الْحَجِّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا الْغِيَابُ وَالْهُرُوبُ (١) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِذَا مَرِضَ الْمُعْتَرِضُ بَعْدَ الْحُكْمِ بِالأَْجَل جَمِيعَ السَّنَةِ أَوْ بَعْضَهَا، وَسَوَاءٌ كَانَ يَقْدِرُ فِي مَرَضِهِ هَذَا عَلَى عِلاَجٍ أَوْ لاَ، فَلاَ يُزَادُ عَلَى السَّنَةِ، بَل يُطَلِّقُ عَلَيْهِ (٢) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لَوْ اعْتَزَلَتْ زَوْجَةُ الْعِنِّينِ زَوْجَهَا أَوْ مَرِضَتْ أَوْ حُبِسَتْ فِي الْمُدَّةِ جَمِيعِهَا لَمْ تُحْسَبِ الْمُدَّةُ وَتُسْتَأْنَفُ سَنَةٌ أُخْرَى، وَلَوْ سَافَرَتْ حُسِبَتْ عَلَى الأَْصَحِّ، بِخِلاَفِ مَا لَوْ وَقَعَ لَهُ ذَلِكَ فَإِنَّ الْمُدَّةَ تُحْسَبُ عَلَيْهِ، وَاعْتَمَدَ الأَْذْرَعِيُّ فِي حَبْسِهِ وَمَرَضِهِ وَسَفَرِهِ كُرْهًا عَدَمَ حُسْبَانِهِ لِعَدَمِ تَقْصِيرِهِ، وَإِذَا عَرَضَ مَا يَمْنَعُ الاِحْتِسَابَ فِي أَثْنَاءِ السَّنَةِ وَزَال فَالْقِيَاسُ أَنْ يَسْتَأْنِفَ السَّنَةَ أَوْ يَنْتَظِرَ مِثْل ذَلِكَ الْفَصْل فِي السَّنَةِ الأُْخْرَى (٣) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: مَنْ أُجِّل سَنَةً لِعُنَّتِهِ فَلاَ يُحْتَسَبُ عَلَيْهِ مِنْهَا مَا اعْتَزَلَتْهُ الْمَرْأَةُ لَهُ بِالنُّشُوزِ أَوْ غَيْرِهِ لأَِنَّ الْمَانِعَ
_________
(١) الاختيار ٣ / ١٦٠.
(٢) الشرح الصغير ١ / ٤٢٦.
(٣) روضة الطالبين ٧ / ١٩٩، ونهاية المحتاج ٦ / ٣١٠.
مِنْهَا، وَلَوْ عَزَل الزَّوْجُ نَفْسَهُ عَنْهَا أَوْ سَافَرَ لِحَاجَةٍ أَوْ غَيْرِهَا حُسِبَ عَلَيْهِ ذَلِكَ مِنَ الْمُدَّةِ (١) .
الاِخْتِلاَفُ فِي الْوَطْءِ أَثْنَاءَ السَّنَةِ أَوْ بَعْدَهَا:
١٢ - إِذَا أُجِّل الزَّوْجُ الَّذِي ثَبَتَتْ عُنَّتُهُ ثُمَّ اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي الْوَطْءِ:
فَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِذَا أُجِّل وَمَضَتِ السَّنَةُ فَاخْتَلَفَا إِنْ كَانَتْ بِكْرًا نَظَرَ النِّسَاءُ إِلَيْهَا فَإِنْ قُلْنَ: بِكْرٌ خُيِّرَتْ لِلْحَال بَيْنَ الإِْقَامَةِ وَالْفُرْقَةِ. وَإِنْ قُلْنَ: ثَيِّبٌ حَلَفَ، فَإِنْ نَكَل خُيِّرَتْ وَإِنْ حَلَفَ اسْتَقَرَّ النِّكَاحُ. وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا فِي الأَْصْل فَاخْتُلِفَ قَبْل التَّأْجِيل أَوْ بَعْدَهُ فَالْقَوْل لَهُ. فَإِنْ حَلَفَ اسْتَقَرَّ النِّكَاحُ وَلَوْ نَكَل أُجِّل وَخُيِّرَتْ بَعْدَهُ (٢) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لَوْ أُجِّل الْمُعْتَرِضُ وَادَّعَى الْوَطْءَ وَأَنْكَرَتْهُ الزَّوْجَةُ، فَإِنْ كَانَتِ الدَّعْوَى فِي الأَْجَل، أَوْ بَعْدَ الأَْجَل: أَنَّهُ وَطِئَ فِي الأَْجَل، فَالْقَوْل قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ. فَإِنْ نَكَل حَلَفَتْ وَكَانَ الْقَوْل قَوْلَهَا، فَإِنْ لَمْ تَحْلِفْ بَقِيَتْ
_________
(١) كشاف القناع ٥ / ١٠٦، ١٠٧.
(٢) فتح القدير ٤ / ١٣١.
زَوْجَةً (١) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِذَا تَمَّتِ السَّنَةُ الْمَضْرُوبَةُ لِلزَّوْجِ فَإِنْ قَال: وَطِئْتُ حَلَفَ بَعْدَ طَلَبِهَا أَنَّهُ وَطِئَ كَمَا ذُكِرَ. وَإِنَّمَا صُدِّقَ بِيَمِينِهِ فِي ذَلِكَ مَعَ أَنَّ الأَْصْل عَدَمُ الْوَطْءِ لِعُسْرِ بَيِّنَتِهِ عَلَى الْجِمَاعِ، وَالأَْصْل السَّلاَمَةُ وَدَوَامُ النِّكَاحِ، هَذَا فِي الثَّيِّبِ أَمَّا الْبِكْرُ إِذَا شَهِدَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ بِبَكَارَتِهَا فَالْقَوْل قَوْلُهَا لِلظَّاهِرِ. فَإِنْ نَكَل حَلَفَتْ أَنَّهُ لَمْ يَطَأْهَا، فَإِنْ حَلَفَتْ عَلَى ذَلِكَ أَوْ أَقَرَّ هُوَ بِذَلِكَ فَقَدْ ثَبَتَ حَقُّ الْفَسْخِ (٢) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِذَا أُجِّل الْعِنِّينُ سَنَةً وَادَّعَى الْوَطْءَ فِي الْمُدَّةِ فَالْقَوْل قَوْلُهَا إِنْ كَانَتْ بِكْرًا وَشَهِدَتْ ثِقَةٌ بِبَقَاءِ بَكَارَتِهَا عَمَلًا بِالظَّاهِرِ. وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا وَادَّعَى وَطْأَهَا بَعْدَ ثُبُوتِ عُنَّتِهِ وَأَنْكَرَتْهُ فَالْقَوْل قَوْلُهَا لأَِنَّ الأَْصْل عَدَمُ الْوَطْءِ (٣) .
التَّفْرِيقُ بِالْعُنَّةِ:
١٣ - قَال كَثِيرٌ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ: إِنْ لَمْ يُجَامِعِ الزَّوْجُ فِي الْمُدَّةِ، وَاخْتَارَتِ الزَّوْجَةُ
_________
(١) الدسوقي ٢ / ٢٨٢.
(٢) مغني المحتاج ٣ / ٢٠٦ - ٢٠٧.
(٣) كشاف القناع ٥ / ١٠٨.
عَدَمَ اسْتِمْرَارِ الزَّوَاجِ، أَمَرَ الْقَاضِي الزَّوْجَ أَنْ يُطَلِّقَهَا. فَإِنْ أَبَى الزَّوْجُ، فَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا بِأَنْ يَقُول: فَرَّقْتُ بَيْنَكُمَا، وَلاَ يَكْفِي فِي الْفُرْقَةِ اخْتِيَارُ الزَّوْجَةِ عَدَمَ الاِسْتِمْرَارِ؛ لأَِنَّ النِّكَاحَ عَقْدٌ لاَزِمٌ، وَمِلْكُ الزَّوْجِ فِيهِ مَعْصُومٌ، فَلاَ يَزُول إِلاَّ بِإِزَالَتِهِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهُ، لَكِنْ لَمَّا وَجَبَ عَلَيْهِ الإِْمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوِ التَّسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ، وَقَدْ عَجَزَ عَنِ الأَْوَّل بِالْعُنَّةِ. وَلاَ يُمْكِنُ الْقَاضِي النِّيَابَةَ فِيهِ. فَوَجَبَ عَلَيْهِ التَّسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ، فَإِذَا امْتَنَعَ مِنْهُ نَابَ الْقَاضِي مَنَابَهُ، لأَِنَّهُ نُصِّبَ لِدَفْعِ الظُّلْمِ، فَلاَ تَبِينُ بِدُونِ تَفْرِيقِ الْقَاضِي، وَهِيَ رِوَايَةُ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ؛ وَلأَِنَّ الْفَسْخَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ فَلاَ يَجُوزُ إِلاَّ بِحُكْمِ حَاكِمٍ.
وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رِوَايَةٌ أُخْرَى أَنَّهَا إِذَا اخْتَارَتْ نَفْسَهَا تَقَعُ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا اعْتِبَارًا بِالْمُخَيَّرَةِ بِتَخْيِيرِ الزَّوْجِ أَوْ بِتَخْيِيرِ الشَّرْعِ (١) .
وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ إِذَا ثَبَتَ اعْتِرَاضُ الزَّوْجِ بَعْدَ الأَْجَل فَلِلزَّوْجَةِ طَلَبُ الطَّلاَقِ، فَيَأْمُرُهُ
_________
(١) المبسوط ٥ / ١٠٢، والفتاوى البزازية بهامش الفتاوى الهندية ١ / ٤١١.
الْحَاكِمُ بِالطَّلاَقِ، فَإِنْ طَلَّقَهَا فَوَاضِحٌ، وَإِنْ أَبَى أَنْ يُطَلِّقَهَا فَقِيل: يُطَلِّقُ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ، وَقِيل: يَأْمُرُ الْحَاكِمُ الزَّوْجَةَ بِإِيقَاعِ الطَّلاَقِ، فَتَقُول لِلزَّوْجِ: طَلَّقْتُ نَفْسِي مِنْكَ، فَيَكُونُ بَائِنًا، ثُمَّ يَحْكُمُ بِهِ الْحَاكِمُ لِيَرْفَعَ خِلاَفَ مَنْ لاَ يَرَى أَمْرَ الْقَاضِي لَهَا حُكْمًا، وَلِلزَّوْجَةِ الرِّضَا بِالْبَقَاءِ مَعَ زَوْجِهَا عَلَى حَالَتِهِ هَذِهِ، وَلَهَا أَنْ تَرْجِعَ عَنْ ذَلِكَ الرِّضَا بَعْدَ ذَلِكَ وَتَطْلُبَ الطَّلاَقَ (١) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِذَا تَمَّتِ السَّنَةُ الْمَضْرُوبَةُ لِلْعِنِّينِ وَرُفِعَ الأَْمْرُ إِلَى الْقَاضِي فَإِنْ قَال الزَّوْجُ: وَطِئْتُ حَلَفَ، فَإِنْ نَكَل حَلَفَتْ، فَإِنْ حَلَفَتْ أَوْ أَقَرَّ اسْتَقَلَّتْ بِالْفَسْخِ كَمَا يَسْتَقِل بِالْفَسْخِ مَنْ وَجَدَ بِالْبَيْعِ عَيْبًا، وَإِنَّمَا تُفْسَخُ بَعْدَ قَوْل الْقَاضِي لَهَا: ثَبَتَتِ الْعُنَّةُ أَوْ ثَبَتَ حَقُّ الْفَسْخِ فَاخْتَارِي، وَهُوَ الأَْصَحُّ، وَقِيل: لاَ تَسْتَقِل بِالْفَسْخِ، وَيَحْتَاجُ إِلَى إِذْنِ الْقَاضِي لَهَا بِالْفَسْخِ أَوْ إِلَى فَسْخِهِ؛ لأَِنَّهُ مَحَل نَظَرٍ وَاجْتِهَادٍ، فَيَتَعَاطَاهُ بِنَفْسِهِ أَوْ بِإِذْنٍ فِيهِ (٢) .
_________
(١) الدسوقي ٢ / ٢٨٢، ٢٨٣.
(٢) مغني المحتاج ٣ / ٢٠٧.
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِذَا انْقَضَى الأَْجَل الْمُحَدَّدُ لِلْعِنِّينِ وَلَمْ يَطَأْ فِيهِ فَلِلزَّوْجَةِ الْخِيَارُ، فَإِنِ اخْتَارَتِ الْفَسْخَ لَمْ يَجُزْ إِلاَّ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ لأَِنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ، فَإِمَّا أَنْ يَفْسَخَ وَإِمَّا أَنْ يَرُدَّهُ إِلَيْهَا فَتَفْسَخَ هِيَ، وَلاَ يَفْسَخُ حَتَّى تَخْتَارَ الْفَسْخَ وَتَطْلُبَهُ؛ لأَِنَّهُ لَحِقَهَا، فَلاَ تُجْبَرُ عَلَى اسْتِيفَائِهِ (١) .
الْفُرْقَةُ بِالْعُنَّةِ فَسْخٌ أَمْ طَلاَقٌ:
١٤ - الْفُرْقَةُ بِالْعُنَّةِ طَلاَقٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ:
قَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّ الْحَقَّ الَّذِي عَلَى الزَّوْجِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ: إِمَّا إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، فَإِذَا عَجَزَ عَنْ أَحَدِهِمَا - وَهُوَ الإِْمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ - تَعَيَّنَ الآْخَرُ وَهُوَ التَّسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ، فَإِذَا امْتَنَعَ الزَّوْجُ مِنْ هَذَا التَّسْرِيحِ نَابَ الْقَاضِي مَنَابَهُ فِيهِ، وَالتَّسْرِيحُ طَلاَقٌ، وَلأَِنَّ عُمَرَ ﵁ جَعَلَهَا تَطْلِيقَةً بَائِنَةً، وَالطَّلاَقُ بَائِنٌ؛ لأَِنَّ الْمَقْصُودَ لاَ يَحْصُل بِالطَّلاَقِ الرَّجْعِيِّ، إِذِ الْمَقْصُودُ إِزَالَةُ ظُلْمِ الزَّوْجَةِ، وَلَوْ كَانَ الطَّلاَقُ رَجْعِيًّا لَرَاجَعَهَا قَهْرًا عَنْهَا وَاسْتَمَرَّ الظُّلْمُ؛ وَلأَِنَّ الطَّلاَقَ لاَ يَكُونُ رَجْعِيًّا إِلاَّ
_________
(١) المغني مع الشرح الكبير ٧ / ٦٠٥.
إِذَا كَانَ فِي عِدَّةٍ وَاجِبَةٍ بَعْدَ حَقِيقَةِ الدُّخُول وَذَلِكَ غَيْرُ مَوْجُودٍ هُنَا (١)، وَلأَِنَّ النِّكَاحَ الصَّحِيحَ التَّامَّ النَّافِذَ اللاَّزِمَ لاَ يَقْبَل الْفَسْخَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ (٢) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنَّ هَذِهِ الْفُرْقَةَ تَطْلِيقٌ؛ لأَِنَّهَا لَوْ شَاءَتْ أَنْ تُقِيمَ مَعَهُ أَقَامَتْ وَكَانَ النِّكَاحُ صَحِيحًا، فَلَمَّا اخْتَارَتْ فِرَاقَهُ كَانَتْ تَطْلِيقَةً. وَهُمَا كَانَا يَتَوَارَثَانِ قَبْل أَنْ تَخْتَارَ فِرَاقَهُ (٣)، فَيَأْمُرُ الْحَاكِمُ الزَّوْجَ أَنْ يُطَلِّقَ، فَإِنْ أَبَى الزَّوْجُ طَلَّقَ الْحَاكِمُ طَلْقَةً بَائِنَةً، أَوْ يَأْمُرُ الزَّوْجَةَ بِإِيقَاعِ الطَّلاَقِ فَتُوقِعُهُ ثُمَّ يَحْكُمُ بِذَلِكَ، وَفَائِدَةُ حُكْمِ الْحَاكِمِ بِمَا أَوْقَعَتْهُ الْمَرْأَةُ صَيْرُورَتُهُ بَائِنًا، وَقَال الْعَدَوِيُّ: فِيهِ نَظَرٌ بَل هُوَ بَائِنٌ لِكَوْنِهِ قَبْل الْبِنَاءِ، بَل الْحُكْمُ لِرَفْعِ خِلاَفِ مَنْ لاَ يَرَى أَمْرَ الْقَاضِي لَهَا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ (٤) .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْفُرْقَةَ بِالْعُنَّةِ تُعْتَبَرُ فَسْخًا لاَ طَلاَقًا (٥) .
_________
(١) المبسوط ٥ / ١٠٢، والاختيار ٣ / ١٥٩، ومختصر الطحاوي ص١٨٣.
(٢) العناية بهامش فتح القدير ٤ / ٣٠٠.
(٣) المدونة ٢ / ٢٦٥.
(٤) الخرشي٣ / ٢٤١.
(٥) حاشية القليوبي وعميرة ٣ / ٢٦١، والمغني ٧ / ١٨٥ طبعة القاهرة.
الإِْنْجَابُ قَبْل سَنَتَيْنِ:
١٥ - قَال الْحَنَفِيَّةُ: إِذَا فَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَ الزَّوْجِ الْعِنِّينِ وَزَوْجَتِهِ وَهُوَ يَقُول: إِنَّهُ جَامَعَهَا، ثُمَّ أَنْجَبَتِ الزَّوْجَةُ قَبْل أَنْ يَكْتَمِل مُرُورُ سَنَتَيْنِ عَلَى التَّفْرِقَةِ، فَإِنَّ النَّسَبَ يَثْبُتُ، وَيَعْنِي هَذَا أَنَّهُ جَامَعَهَا وَأَنَّ التَّفْرِقَةَ الَّتِي حَكَمَ بِهَا بَاطِلَةٌ (١) .
الشَّهَادَةُ عَلَى إِقْرَارِ الزَّوْجَةِ قَبْل التَّفْرِقَةِ:
١٦ - قَال الْحَنَفِيَّةُ: لَوْ شَهِدَ شَاهِدَانِ بَعْدَ التَّفْرِيقِ عَلَى إِقْرَارِ الزَّوْجَةِ قَبْل التَّفْرِيقِ بِأَنَّهُ جَامَعَهَا، بَطَل تَفْرِيقُ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا، لَكِنْ إِذَا كَانَ إِقْرَارُهَا بَعْدَ التَّفْرِيقِ أَنَّهُ كَانَ جَامَعَهَا قَبْل التَّفْرِيقِ فَإِنَّ إِقْرَارَهَا لاَ يُقْبَل؛ لِكَوْنِهَا مُتَّهَمَةً فِي ذَلِكَ (٢) .
اخْتِيَارُ الزَّوْجَةِ الاِسْتِمْرَارَ فِي النِّكَاحِ:
١٧ - قَال الْحَنَفِيَّةُ: إِذَا اخْتَارَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا بِحَالِهِ صَرَاحَةً لَمْ يَكُنْ لَهَا بَعْدَ ذَلِكَ خِيَارٌ، وَمِثْلُهُ الاِخْتِيَارُ بِالدَّلاَلَةِ، وَهَذَا فِيمَا إِذَا قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا أَوْ أَقَامَهَا أَعْوَانُ الْقَاضِي أَوْ قَامَ الْقَاضِي قَبْل أَنْ
_________
(١) المبسوط ٥ / ١٠٤.
(٢) المرجع السابق، والبابرتي بهامش فتح القدير ٤ / ٣٠٠.