الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١ - حرف الغين - غيلة - ما يتعلق بالغيلة من أحكام - القتل غيلة

غِيلَةٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - مِنْ مَعَانِي الْغِيلَةِ فِي اللُّغَةِ: الْخَدِيعَةُ. يُقَال: قُتِل فُلاَنٌ غِيلَةً، أَيْ: خُدْعَةً، وَهُوَ أَنْ يَخْدَعَهُ فَيَذْهَبَ بِهِ إِلَى مَوْضِعٍ، فَإِذَا صَارَ إِلَيْهِ قَتَلَهُ.

وَالْغِيلَةُ فِي كَلاَمِ الْعَرَبِ: إِيصَال الشَّرِّ وَالْقَتْل إِلَيْهِ مِنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُ وَلاَ يَشْعُرُ.

وَمِنْ مَعَانِي الْغِيلَةِ فِي اللُّغَةِ كَذَلِكَ: وَطْءُ الرَّجُل زَوْجَتَهُ وَهِيَ تُرْضِعُ، وَإِرْضَاعُ الْمَرْأَةِ وَلَدَهَا وَهِيَ حَامِلٌ. (١) وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ. (٢)

مَا يَتَعَلَّقُ بِالْغِيلَةِ مِنْ أَحْكَامٍ:

الْقَتْل غِيلَةٌ:

٢ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ عَلَى أَنَّ عُقُوبَةَ الْقَتْل الْعَمْدِ عُدْوَانًا الْقِصَاصُ، سَوَاءٌ أَكَانَ الْقَتْل غِيلَةً أَمْ لَمْ يَكُنْ.

_________

(١) لسان العرب.

(٢) نيل الأوطار ٧ / ١٣، الشرح الكبير والدسوقي ٤ / ٢٣٨، والموطأ ٢ / ٤٥، وشرح الموطأ للزرقاني ٤ / ١٨٢.