الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١ - حرف الغين - غيرة - الحكم الإجمالي
غَيْرَة
التَّعْرِيفُ
١ - الْغَيْرَةُ فِي اللُّغَةِ: مُشْتَقَّةٌ مِنْ تَغَيُّرِ الْقَلْبِ وَهَيَجَانِ الْغَضَبِ بِسَبَبِ الْمُشَارَكَةِ فِيمَا بِهِ الاِخْتِصَاصُ، يُقَال: غَارَ الرَّجُل عَلَى امْرَأَتِهِ مِنْ فُلاَنٍ، وَهِيَ عَلَيْهِ مِنْ فُلاَنَةَ يَغَارُ غَيْرَةً وَغِيَارًا: أَنِفَ مِنَ الْحَمِيَّةِ وَكَرِهَ شَرِكَةَ الْغَيْرِ فِي حَقِّهِ بِهَا، أَوْ فِي حَقِّهَا بِهِ. (١)
وَاصْطِلاَحًا: لاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
٢ - الْغَيْرَةُ مِنَ الْغَرَائِزِ الْبَشَرِيَّةِ الَّتِي أَوْدَعَهَا اللَّهُ فِي الإِْنْسَانِ تَبْرُزُ كُلَّمَا أَحَسَّ شَرِكَةَ الْغَيْرِ فِي حَقِّهِ بِلاَ اخْتِيَارٍ مِنْهُ، أَوْ يَرَى الْمُؤْمِنُ تُنْتَهَكُ حُرُمَاتُ اللَّهِ. (٢) وَتَخْتَلِفُ أَحْكَامُ الْغَيْرَةِ بِاخْتِلاَفِ الْمُغَارِ عَلَيْهِ.
_________
(١) لسان العرب وتاج العروس، وفتح الباري ٩ / ٣٢٠.
(٢) فتح الباري ٩ / ٣٢٠.