الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١ - حرف الغين - غيبة - أمور تباح فيها الغيبة - الثالث
الثَّانِي: الاِسْتِعَانَةُ عَلَى تَغْيِيرِ الْمُنْكَرِ وَرَدِّ الْعَاصِي إِلَى الصَّوَابِ. وَبَيَانُهُ أَنْ يَقُول لِمَنْ يَرْجُو قُدْرَتَهُ عَلَى إِزَالَةِ الْمُنْكَرِ: فُلاَنٌ يَعْمَل كَذَا فَازْجُرْهُ عَنْهُ وَنَحْوُ ذَلِكَ، وَيَكُونُ مَقْصُودُهُ إِزَالَةَ الْمُنْكَرِ، فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ كَانَ حَرَامًا. (١)
الثَّالِثُ: الاِسْتِفْتَاءُ: وَبَيَانُهُ أَنْ يَقُول لِلْمُفْتِي: ظَلَمَنِي أَبِي أَوْ أَخِي أَوْ فُلاَنٌ بِكَذَا. فَهَل لَهُ ذَلِكَ أَمْ لاَ؟ وَمَا طَرِيقِي فِي الْخَلاَصِ مِنْهُ وَتَحْصِيل حَقِّي وَدَفْعِ الظُّلْمِ عَنِّي؟ وَنَحْوُ ذَلِكَ، فَهَذَا جَائِزٌ لِلْحَاجَةِ، وَلَكِنَّ الأَْحْوَطَ أَنْ يَقُول: مَا تَقُول فِي رَجُلٍ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ كَذَا، أَوْ فِي زَوْجٍ أَوْ زَوْجَةٍ تَفْعَل كَذَا وَنَحْوُ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يَحْصُل لَهُ الْغَرَضُ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ وَمَعَ ذَلِكَ فَالتَّعْيِينُ جَائِزٌ، (٢) لِحَدِيثِ هِنْدٍ ﵂ وَقَوْلِهَا: يَا رَسُول اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ. . (٣) الْحَدِيثُ. وَلَمْ يَنْهَهَا رَسُول اللَّهِ ﷺ.
_________
(١) شرح صحيح مسلم للنووي ١٦ / ١٤٢ ط المصرية، والأذكار للنووي ٣٠٣ ط الكتاب العربي، ورفع الريبة للشوكاني ص١٣ ط السلفية، والجامع لأحكام القرآن ١٦ / ٣٣٩ ط الكتب المصرية، وفتح الباري ١٠ / ٤٧٢ ط الرياض، ومختصر منهاج القاصدين ١٧٣ نشر دار البيان.
(٢) الأذكار للنووي ٣٠٣ ط الكتب المصرية، رفع الريبة ١٣ ط السلفية، فتح الباري ١٠ / ٤٧٢ ط الرياض، شرح صحيح مسلم ١٦ / ١٤٢ ط المصرية.
(٣) حديث هند: " إن أبا سفيان رجل شحيح. . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٩ / ٥٠٧) ومسلم (٣ / ١٣٣٨)