الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١ -

فَأَخْبِرْهُ، قَال: فَأَدْرَكَهُ رَسُولُهُمْ فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَال، فَانْصَرَفَ الرَّجُل حَتَّى أَتَى رَسُول اللَّهِ ﷺ فَقَال: يَا رَسُول اللَّهِ مَرَرْت بِمَجْلِسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِيهِمْ فُلاَنٌ، فَسَلَّمْت عَلَيْهِمْ فَرَدُّوا السَّلاَمَ، فَلَمَّا جَاوَزْتهمْ أَدْرَكَنِي رَجُلٌ مِنْهُمْ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فُلاَنًا قَال: وَاللَّهِ إِنِّي لأَُبْغِضُ هَذَا الرَّجُل فِي اللَّهِ، فَادْعُهُ فَسَلْهُ عَلَى مَا يُبْغِضُنِي؟ فَدَعَاهُ رَسُول اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَهُ عَمَّا أَخْبَرَهُ الرَّجُل فَاعْتَرَفَ بِذَلِكَ، وَقَال: قَدْ قُلْت لَهُ ذَلِكَ يَا رَسُول اللَّهِ، فَقَال: رَسُول اللَّهِ ﷺ: فَلِمَ تَبْغُضُهُ؟ قَال: أَنَا جَارُهُ وَأَنَا بِهِ خَابِرٌ، وَاللَّهِ مَا رَأَيْته يُصَلِّي صَلاَةً قَطُّ إِلاَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوبَةَ الَّتِي يُصَلِّيهَا الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ، قَال الرَّجُل: سَلْهُ يَا رَسُول اللَّهِ هَل رَآنِي قَطُّ أَخَّرْتهَا عَنْ وَقْتِهَا، أَوْ أَسَأْت الْوُضُوءَ لَهَا، أَوْ أَسَأْت الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فِيهَا؟ فَسَأَلَهُ رَسُول اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَقَال: لاَ، ثُمَّ قَال: وَاللَّهِ مَا رَأَيْته يَصُومُ قَطُّ إِلاَّ هَذَا الشَّهْرَ الَّذِي يَصُومُهُ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ. قَال: فَسَلْهُ يَا رَسُول اللَّهِ، هَل رَآنِي قَطُّ أَفْطَرْت فِيهِ أَوِ انْتَقَصْت مِنْ حَقِّهِ شَيْئًا؟ فَسَأَلَهُ رَسُول اللَّهِ ﷺ، فَقَال: لاَ، ثُمَّ قَال: وَاللَّهِ مَا رَأَيْته يُعْطِي سَائِلًا قَطُّ، وَلاَ رَأَيْته يُنْفِقُ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا فِي شَيْءٍ مِنْ سَبِيل اللَّهِ بِخَيْرٍ، إِلاَّ