الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١ - حرف الغين - غيبة - الحكم التكليفي
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
٧ - الْغِيبَةُ حَرَامٌ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ. وَذَهَبَ بَعْضُ الْمُفَسِّرِينَ وَالْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهَا مِنَ الْكَبَائِرِ.
قَال الْقُرْطُبِيُّ (١): لاَ خِلاَفَ أَنَّ الْغِيبَةَ مِنَ الْكَبَائِرِ، وَأَنَّ مَنِ اغْتَابَ أَحَدًا عَلَيْهِ أَنْ يَتُوبَ إِلَى اللَّهِ ﷿، وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلاَ يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُل لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ﴾ (٢) وَيَقُول الرَّسُول ﷺ: لَمَّا عُرِجَ بِي مَرَرْت بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمُشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ، فَقُلْت: مَنْ هَؤُلاَءِ يَا جِبْرِيل؟ قَال: هَؤُلاَءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ (٣) وَبِقَوْلِهِ ﷺ: يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُل الإِْيمَانُ قَلْبَهُ، لاَ تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ (٤) وَبِقَوْلِهِ ﷺ
_________
(١) أحكام القرآن للقرطبي ١٦ / ٣٣٦، ٣٣٧، والزواجر ٢ / ٧.
(٢) سورة الحجرات / ١٢.
(٣) حديث: " لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار. . ". أخرجه أبو داود (٥ / ١٦٤) من حديث أنس بن مالك، وصححه العراقي في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين (٣ / ١٣٩. بهامش الإحياء)
(٤) حديث: " يا معشر من آمن بلسانه. . . ". أخرجه أبو داود (٥ / ١٩٤) من حديث أبي برزة الأسلمي، وذكر المنذري في مختصره (٧ / ٢١٤) أن في إسناده راويًا مجهولًا، وذكره في الترغيب والترهيب (٣ / ١٩٨) وقال: رواه أبو يعلى بإسناد حسن من حديث البراء.