الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١ -

وَاسْتِيفَائِهَا؛ لأَِنَّ الْحَاجَةَ دَاعِيَةٌ إِلَيْهِ، وَالشَّخْصُ قَدْ لاَ يُحْسِنُ الْمُعَامَلَةَ أَوْ لاَ يُمْكِنُهُ الْخُرُوجُ إِلَى السُّوقِ، أَوْ لاَ يَتَفَرَّغُ لِلْقِيَامِ بِالْعَمَل بِنَفْسِهِ.

٦ - وَاخْتَلَفُوا فِي تَوْكِيل الْغَائِبِ غَيْرَهُ فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ.

فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ وَهُوَ وَجْهٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ التَّوْكِيل بِإِثْبَاتِ الْحُدُودِ مِنَ الْغَائِبِ، وَكَذَا فِي الْقِصَاصِ؛ لأَِنَّ خُصُومَةَ الْوَكِيل تَقُومُ مَقَامَ خُصُومَةِ الْمُوَكِّل. (١)

وَقَال أَبُو يُوسُفَ - وَهُوَ وَجْهٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ - إِنَّهُ لاَ يَجُوزُ التَّوْكِيل بِإِثْبَاتِ الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ لأَِنَّهَا نِيَابَةٌ، فَيُتَحَرَّزُ عَنْهَا فِي هَذَا الْبَابِ كَالشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ. (٢)

٧ - وَاخْتَلَفُوا كَذَلِكَ فِي اسْتِيفَاءِ الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ بِوَاسِطَةِ الْوَكِيل:

فَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الصَّحِيحِ عِنْدَهُمْ، وَهُوَ الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ، أَنَّهُ يَصِحُّ التَّوْكِيل فِي اسْتِيفَاءِ حَقٍّ لآِدَمِيٍّ أَوْ لِلَّهِ، كَقَوَدٍ وَحَدِّ زِنًا وَشُرْبٍ - وَلَوْ فِي غَيْبَةِ الْمُوَكِّل - كَسَائِرِ الْحُقُوقِ وَالْخُصُومَاتِ، قَال

_________

(١) حاشية الزرقاني ٨ / ٢١، وجواهر الإكليل ٢ / ١٢٥، وفتح القدير ٤ / ١٩٧، وحاشية الجمل ٣ / ٤٠٤، والمغني لابن قدامة ٥ / ٨٩.

(٢) الاختيار ٢ / ١٥٧، وحاشية الجمل ٣ / ٤٠٤.