الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١ - حرف الغين - غنيمة - الرضخ من الغنيمة - زمن الرضخ
مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ، وَالرَّضْخُ بِالاِجْتِهَادِ، كَدِيَةِ الْحُرِّ وَقِيمَةِ الْعَبْدِ (١) .
مَحَل الرَّضْخِ:
٣٤ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ، وَالْحَنَابِلَةُ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ، إِلَى أَنَّ مَحَل الرَّضْخِ هُوَ أَصْل الْغَنِيمَةِ؛ لأَِنَّهُ اسْتَحَقَّ بِالْمُعَاوَنَةِ فِي تَحْصِيل الْغَنِيمَةِ، فَأَشْبَهَ أُجْرَةَ النَّقَّالِينَ وَالْحَافِظِينَ لَهَا (٢) .
وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ فِي أَظْهَرِ الأَْقْوَال، وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْوَجْهِ الآْخَرِ، أَنَّ الرَّضْخَ يَكُونُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَخْمَاسِ الْغَنِيمَةِ؛ لأَِنَّهُ اسْتَحَقَّ بِحُضُورِ الْوَقْعَةِ، فَأَشْبَهَ سِهَامَ الْغَانِمِينَ (٣) .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ، إِلَى أَنَّ مَحَل الرَّضْخِ هُوَ خُمُسُ الْخُمُسِ (٤) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: مَحَل الرَّضْخِ الْخُمُسُ كَالنَّفَل (٥) .
زَمَنُ الرَّضْخِ
٣٥ - يَجْرِي فِي زَمَنِ الرَّضْخِ الْخِلاَفُ
_________
(١) روضة الطالبين ٦ / ٣٧٠ - ٣٧١.
(٢) البناية ٥ / ٧٣٣، وابن عابدين ٣ / ٢٣٥، وروضة الطالبين ٦ / ٣٧١، والمغني ٨ / ٣١٥.
(٣) روضة الطالبين ٦ / ٣٧١، والمغني ٨ / ٤١٥.
(٤) روضة الطالبين ٦ / ٣٧١
(٥) حاشية الصاوي مع الشرح الصغير ٢ / ٢٩٩