الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١ - حرف الغين - غنيمة - الرضخ من الغنيمة - التفضيل والتسوية بين أهل الرضخ
وَإِسْحَاقُ (١) . وَاسْتَدَلُّوا بِمَا رَوَى الزُّهْرِيُّ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ اسْتَعَانَ بِنَاسٍ مِنْ الْيَهُودِ فِي حَرْبِهِ. فَأَسْهَمَ لَهُمْ. (٢)
وَلاَ يَبْلُغُ بِالرَّضْخِ السَّهْمَ إِلاَّ فِي الذِّمِّيِّ إِذَا دَل، فَيُزَادُ عَلَى السَّهْمِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، لأَِنَّهُ كَالأُْجْرَةِ (٣) .
التَّفْضِيل وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَ أَهْل الرَّضْخِ:
٣٣ - الرَّضْخُ مَالٌ مَوْكُولٌ تَقْدِيرُهُ لِلإِْمَامِ (٤)، فَإِنْ رَأَى التَّسْوِيَةَ بَيْنَ أَهْل الرَّضْخِ سَوَّى بَيْنَهُمْ، وَإِنْ رَأَى التَّفْضِيل بِحَسَبِ نَفْعِهِمْ فَضَّل (٥)، قَال النَّوَوِيُّ: يُفَاوِتُ الإِْمَامُ بَيْنَ أَهْل الرَّضْخِ بِحَسَبِ نَفْعِهِمْ. فَيُرَجَّحُ الْمُقَاتِل " وَمَنْ قِتَالُهُ أَكْثَرُ عَلَى غَيْرِهِ، وَالْفَارِسُ عَلَى الرَّاجِل، وَالْمَرْأَةُ الَّتِي تُدَاوِي الْجَرْحَى وَتَسْقِي الْعِطَاشَ عَلَى الَّتِي تَحْفَظُ الرِّحَال، بِخِلاَفِ سَهْمِ الْغَنِيمَةِ. فَإِنَّهُ يَسْتَوِي فِيهِ الْمُقَاتِل وَغَيْرُهُ؛ لأَِنَّهُ
_________
(١) المغني ٨ / ٤١٤، وكشاف القناع ٣ / ٨٧.
(٢) قول الزهري: " أن رسول الله ﷺ استعان بناس من اليهود. . ". أورده ابن قدامة في المغني (٨ / ٤١٤) وعزاه إلى سعيد بن منصور.
(٣) المغني ٨ / ٤١٥، وروضة الطالبين ٦ / ٣٧٠، وابن عابدين ٣ / ٢٣٥، وشرح السير الكبير ٣ / ٩٩٥ِ.
(٤) حاشية الصاوي مع الشرح الصغير ٢ / ٢٩٩.
(٥) المغني ٨ / ٤١٠، وكشاف القناع ٣ / ٨٧، وروضة الطالبين ٦ / ٣٧٠.