الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١ - حرف الغين - غنيمة - الرضخ من الغنيمة - أصحاب الرضخ - الذمي

خُرْثِيِّ الْمَتَاعِ (١)

وَلاَ يَشْتَرِطُ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ لإِعْطَاءِ الرَّضْخِ لِلْعَبْدِ إِذْنَ السَّيِّدِ، فَيُعْطَى لَهُ الرَّضْخُ إِذَا حَضَرَ الْوَقْعَةَ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ سَيِّدُهُ (٢) .

وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا غَزَا الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ لَمْ يُرْضَخْ لَهُ وَلاَ لِفَرَسِهِ لِعِصْيَانِهِ (٣) .

وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ عَلَى الْمَشْهُورِ أَنَّهُ لاَ يُرْضَخُ لِلْعَبِيدِ كَمَا لاَ يُسْهَمُ لَهُمْ (٤) .

د - الذِّمِّيُّ:

٣٢ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَأَحْمَدُ فِي قَوْلٍ إِلَى أَنَّ الذِّمِّيَّ يُرْضَخُ لَهُ إِذَا بَاشَرَ الْقِتَال وَلاَ يُسْهَمُ لَهُ؛ لأَِنَّ السَّهْمَ لِلْغُزَاةِ وَالْكَافِرُ لَيْسَ بِغَازٍ، فَإِنَّ الْغَزْوَ عِبَادَةٌ وَالْكَافِرُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا، وَأَمَّا الرَّضْخُ فَلِتَحْرِيضِهِمْ عَلَى الإِْعَانَةِ إِذَا احْتَاجَ الْمُسْلِمُونَ إِلَيْهِمْ (٥) .

_________

(١) حديث عمير مولى آبي اللحم: " شهدت خيبر مع سادتي. . . ". أخرجه الترمذي (٤ / ١٢٧) وقال: حديث حسن صحيح.

(٢) ابن عابدين ٣ / ٢٣٥، ونهاية المحتاج ٦ / ١٤٨.

(٣) كشاف القناع ٣ / ٨٧.

(٤) القوانين الفقهية ص١٤٨ - ١٤٩ ط دار الكتاب العربي، وحاشية الصاوي مع الشرح الصغير ٢ / ٢٩٨ - ٢٩٩، والزرقاني ٣ / ١٣٠.

(٥) ابن عابدين ٣ / ٢٣٥، والفتاوى الهندية ٢ / ٢١٤، والمبسوط ١٠ / ١٣٨، ونهاية المحتاج ٦ / ١٤٨، والمغني ٨ / ٤١٤.