الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١ -
الْخُمُسُ الأَْوَّل يُقْسَمُ عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ: سَهْمٌ لِلَّهِ تَعَالَى، وَسَهْمٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَسَهْمٌ لِذَوِي الْقُرْبَى ﵃، وَسَهْمٌ لِلْيَتَامَى، وَسَهْمٌ لأَِبْنَاءِ السَّبِيل.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (خُمُسٍ ٧ - ١٢) .
أَمَّا الأَْخْمَاسُ الأَْرْبَعَةُ فَتُوَزَّعُ كَمَا يَلِي:
ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْمُقَاتِل إِذَا كَانَ رَاجِلًا فَلَهُ سَهْمٌ وَاحِدٌ، وَإِنْ كَانَ فَارِسًا فَلَهُ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ: سَهْمٌ لَهُ وَسَهْمَانِ لِفَرَسِهِ (١) . وَذَلِكَ لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَل لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِصَاحِبِهِ سَهْمًا. (٢)
وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يُسْهِمُ لِلْفَارِسِ بِسَهْمَيْنِ: سَهْمٌ لَهُ وَسَهْمٌ لِفَرَسِهِ؛ لأَِنَّهُ لاَ يُجْعَل سَهْمُ الْفَرَسِ أَفْضَل مِنْ سَهْمِ الرَّجُل الْمُسْلِمِ؛ لأَِنَّ الْفَرَسَ لاَ يُقَاتِل بِدُونِ الرَّجُل، وَالرَّجُل يُقَاتِل بِدُونِ الْفَرَسِ، وَكَذَلِكَ مُؤْنَةُ الرَّجُل قَدْ تَزْدَادُ عَلَى مُؤْنَةِ الْفَرَسِ (٣) .
_________
(١) بدائع الصنائع ٧ / ١٢٦، والشرح الكبير للدردير بهامش حاشية الدسوقي ٢ / ١٩٣ والأم ٤ / ٧٠، والمغني ٦ / ٤١٩.
(٢) حديث: " أن النبي ﷺ جعل للفرس سهمين. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٦ / ٦٧)، ومسلم (٣ / ١٣٨٣) .
(٣) بدائع الصنائع ٧ / ١٢٦، والبحر الرائق ٥ / ٨٨، وشرح السير الكبير ٣ / ٨٨٥.