الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١ - حرف الغين - غنيمة - السرقة من الغنيمة والغلول
وَالْخِرْفَانِ بِكَذَا. فَيَجُوزُ أَخْذُهُ بِتِلْكَ الْقِيمَةِ (١) .
السَّرِقَةُ مِنْ الْغَنِيمَةِ وَالْغُلُول.
٢٠ - الأَْخْذُ مِنَ الْغَنِيمَةِ بَعْدَ حَوْزِهَا سَرِقَةٌ " وَالأَْخْذُ مِنْهَا قَبْل حَوْزِهَا غُلُولٌ (٢) .
فَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄ قَال: كَانَ عَلَى ثِقَل النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ يُقَال لَهُ كَرْكَرَةٌ، فَمَاتَ، فَقَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: هُوَ فِي النَّارِ فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ فَوَجَدُوا عَبَاءَةً قَدْ غَلَّهَا.
(٣) وَقَدْ عُدَّ الْغُلُول كَبِيرَةً، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ يَغْلُل يَأْتِ بِمَا غَل يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ (٤) . وَلَيْسَ مِنَ الْغُلُول أَخْذُ قَدْرِ مَا يَسْتَحِقُّ مِنْهَا إِذَا كَانَ الأَْمِيرُ جَائِرًا لاَ يَقْسِمُ قِسْمَةً شَرْعِيَّةً، فَإِنَّهُ يَجُوزُ إِنْ أَمِنَ عَلَى نَفْسِهِ (٥) .
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (غُلُولٍ) .
_________
(١) حاشية الدسوقي ٢ / ١٩٤، ومنح الجليل ١ / ٧٤٥، والقليوبي وعميرة ٢ / ٢١٣، وكشاف القناع ٣ / ٩١.
(٢) منح الجليل ١ / ٧٢٠، وفتح الباري ٦ / ١٨٧.
(٣) حديث: عبد الله بن عمرو: " كان على ثقل النبي ﷺ رجل يقال له: كركرة. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٦ / ١٨٧) .
(٤) سورة آل عمران / ١٦١.
(٥) منح الجليل ١ / ٧١٩، والشرح الكبير مع الدسوقي ٢ / ١٧٩.