الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١ - حرف الغين - غنيمة - ما يعتبر من أموال الغنيمة وما لا يعتبر - أموال البغاة
د - السَّلَبُ:
١٢ - السَّلَبُ مِنْ الْغَنِيمَةِ، وَلاَ اخْتِلاَفَ عَلَى تَخْمِيسِ الْغَنِيمَةِ. لَكِنِ اخْتُلِفَ فِي سَلَبِ الْقَاتِل.
وَأَكْثَرُ أَهْل الْعِلْمِ عَلَى أَنَّهُ لاَ يُخَمَّسُ، لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: مَنْ قَتَل قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ (١) وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ لَهُ كُلُّهُ، وَلَوْ خُمِّسَ لَمْ يَكُنْ جَمِيعُهُ لَهُ، وَلِقَوْل عُمَرَ ﵁: كُنَّا لاَ نُخَمِّسُ السَّلَبَ (٢) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (سَلَبٍ ف ١٢)
هـ - النَّفَل:
١٣ - سَبَقَ تَعْرِيفُ النَّفَل. وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا يَكُونُ مِنْهُ النَّفَل إِذَا كَانَ مِنْ الْغَنِيمَةِ، فَقِيل: إِنَّهُ يَكُونُ مِنْ أَصْل الْغَنِيمَةِ، أَوْ مِنْ أَرْبَعَةِ أَخْمَاسِهَا أَوْ خُمُسِهَا أَوْ خُمُسِ خُمُسِهَا.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (تَنْفِيلٍ ف ٥) .
و أَمْوَال الْبُغَاةِ
١٤ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ أَمْوَال الْبُغَاةِ لاَ تُغْنَمُ وَلاَ تُقْسَمُ وَلاَ يَجُوزُ إِتْلاَفُهَا. وَإِنَّمَا
_________
(١) حديث: " من قتل قتيلًا له عليه بينّة فله سلبه ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٨ / ٣٥)، ومسلم (٣ / ١٣٧١) من حديث أبي قتادة.
(٢) مغني المحتاج ٣ / ٩٩، والمغني ٦ / ٤٠٥.