الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١ - حرف الغين - غنم - الحكم الإجمالي
غُنْمٌ
التَّعْرِيفُ:
١ - الْغُنْمُ - بِالضَّمِّ - لُغَةً: هُوَ الْفَوْزُ بِالشَّيْءِ (١) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
٢ - مِنَ الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ قَاعِدَةُ: " الْغُنْمُ بِالْغُرْمِ " وَمَعْنَاهَا: أَنَّ مَنْ يَنَال نَفْعَ شَيْءٍ يَتَحَمَّل ضَرَرَهُ (٢) .
وَدَلِيل هَذِهِ الْقَاعِدَةِ هُوَ قَوْل النَّبِيِّ ﷺ: لاَ يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ (٣) قَال الشَّافِعِيُّ: غُنْمُهُ زِيَادَتُهُ، وَغُرْمُهُ هَلاَكُهُ وَنَقْصُهُ (٤) .
_________
(١) لسان العرب والمصباح المنير.
(٢) مجلة الأحكام العدلية (مادة ٨٧) مع شرح الأتاسي ١ / ٢٤٥.
(٣) حديث: " لا يغلق الرهن من صاحبه. . . ". أخرجه الدارقطني (٣ / ٣٣) من حديث سعيد بن المسيب مرسلًا، وقال ابن حجر في التلخيص (٣ / ٣٦): صحح أبو داود والبزار والدارقطني إرساله.
(٤) شرح السنة للبغوي ٨ / ١٨٥.