الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١ - حرف الغين - غنم - الأحكام المتعلقة بالغنم - السلم في الغنم
إِلَيْهَا إِذَا كَانَ الرَّاعِي يَرَاهَا فِي الْغَالِبِ؛ لأَِنَّ الْعَادَةَ حِرْزُهَا بِذَلِكَ (١) وَلِلتَّفْصِيل فِي أَحْوَال حِرْزِ الْغَنَمِ وَسَائِرِ الْمَوَاشِي فِي الأَْبْنِيَةِ وَغَيْرِ الأَْبْنِيَةِ ر: (سَرِقَةٌ ف ٣٧)
د - السَّلَمُ فِي الْغَنَمِ:
٥ - يُشْتَرَطُ لِجَوَازِ السَّلَمِ فِي الْغَنَمِ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِجَوَازِهِ فِي الْحَيَوَانِ - وَهُمُ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ - ذِكْرُ الأُْنُوثَةِ وَالذُّكُورَةِ وَالسِّنِّ وَاللَّوْنِ وَالنَّوْعِ (٢) .
وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ عَدَمَ جَوَازِ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْعَدَدِيَّاتِ الْمُتَفَاوِتَةِ، لأَِنَّهُ لاَ يُمْكِنُ ضَبْطُهَا بِالْوَصْفِ، إِذْ يَبْقَى بَعْدَ بَيَانِ جِنْسِهَا وَنَوْعِهَا وَصِفَتِهَا وَقَدْرِهَا جَهَالَةً فَاحِشَةً مُفْضِيَةً إِلَى الْمُنَازَعَةِ لِلتَّفَاوُتِ الْفَاحِشِ بَيْنَ حَيَوَانٍ وَحَيَوَانٍ (٣) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ ر: (سَلَمٍ ف ٢٠ وَمَا بَعْدَهَا) .
_________
(١) كشاف القناع ٦ / ١٣٧.
(٢) الدسوقي ٣ / ٢٠٨، والمنتقى ٤ / ٢٩٣، وروضة الطالبين ٤ / ٢٠، والمغني ٤ / ٣١٢، ٣١٣.
(٣) بدائع الصنائع ٥ / ٢٠٩، والمبسوط للسرخسي ١١ / ١٣١.