الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١ -
ذَكَرَهَا ابْنُ قُدَامَةَ (١) .
وَالْغِنَى الْمُعْتَبَرُ فِي الْكَفَاءَةِ هُوَ الْقُدْرَةُ عَلَى مَهْرِ مِثْلِهَا وَالنَّفَقَةِ، وَلاَ تُعْتَبَرُ الزِّيَادَةُ عَلَى ذَلِكَ، حَتَّى إِنَّ الزَّوْجَ إِذَا كَانَ قَادِرًا عَلَى مَهْرِ مِثْلِهَا وَنَفَقَتِهَا يَكُونُ كُفْئًا لَهَا، وَإِنْ كَانَ لاَ يُسَاوِيهَا فِي الْمَال، وَمَنْ لاَ يَمْلِكُ مَهْرًا وَلاَ نَفَقَةً فَلاَ يَكُونُ كُفْئًا لِلْغَنِيَّةِ، وَلاَ تُعْتَبَرُ الْمُسَاوَاةُ فِي الْغِنَى؛ لأَِنَّ الْغِنَى لاَ ثَبَاتَ لَهُ؛ لأَِنَّ الْمَال غَادٍ وَرَائِحٌ، وَهَذَا مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَاتِ، وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا ذَكَرَهُ الْقَائِلُونَ بِاعْتِبَارِ الْغِنَى فِي الْكَفَاءَةِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ فِي غَيْرِ رِوَايَةِ الأُْصُول: أَنْ تُسَاوِيَ الزَّوْجَ وَالزَّوْجَةَ فِي الْغِنَى شَرْطُ تَحَقُّقِ الْكَفَاءَةِ؛ لأَِنَّ التَّفَاخُرَ يَقَعُ فِي الْغِنَى عَادَةً (٢) .
_________
(١) منح الجليل ٢ / ٤٦، ومغني المحتاج ٣ / ١٦٧، والمغني ٦ / ٤٨٥.
(٢) البدائع ٢ / ٣١٩، والقوانين الفقهية / ٢٠٢، والمهذب ٢ / ٤٠، ومغني المحتاج ٣ / ١٦٧، والمغني ٦ / ٤٨٤.