الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١ - حرف الغين - غنى - ما يتعلق بالغنى من أحكام
اللَّفْظُ يَدُل عَلَى أَنَّهُ خَيْرٌ مِنْ عِنْدِهِ، وَقَال تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُد مِنَّا فَضْلًا﴾ (١)، يَعْنِي الْمُلْكَ وَالْمَال، وَفِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ، قَال النَّبِيُّ ﷺ: الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى (٢) وَقَوْلِهِ ﷺ: إِنَّك أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَك أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ. (٣)
مَا يَتَعَلَّقُ بِالْغِنَى مِنْ أَحْكَامٍ:
١٠ - يَتَعَلَّقُ بِالْغِنَى أَحْكَامٌ مِنْ حَيْثُ الإِْعْطَاءُ، سَوَاءٌ أَكَانَ وَاجِبًا كَالزَّكَاةِ وَالْكَفَّارَةِ وَالنَّفَقَةِ الْوَاجِبَةِ، أَوْ كَانَ الإِْعْطَاءُ مُسْتَحَبًّا كَالتَّبَرُّعَاتِ، أَوْ كَانَ الإِْعْطَاءُ حَرَامًا كَالإِْنْفَاقِ فِي الْمُحَرَّمَاتِ.
كَمَا يَتَعَلَّقُ بِالْغِنَى أَحْكَامٌ مِنْ حَيْثُ الأَْخْذُ، فَيَحْرُمُ عَلَى الْغَنِيِّ الأَْخْذُ مِنَ الزَّكَاةِ الْمَفْرُوضَةِ وَالْكَفَّارَاتِ، بَيْنَمَا يَحِل لَهُ الأَْخْذُ مِنَ التَّبَرُّعَاتِ وَغَيْرِ ذَلِكَ.
وَيَتَعَلَّقُ بِالْغِنَى كَذَلِكَ أَحْكَامٌ مِنْ حَيْثُ
_________
(١) سورة سبأ / ١٠.
(٢) حديث: " اليد العليا خير من اليد السفلى ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٣ / ٣٣٥) ومسلم (٢ / ٧١٧) من حديث حكيم بن حزام.
(٣) حديث: " إنك إن تذر ورثتك. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٧ / ٢٦٩)، ومسلم (٣ / ١٢٥١) من حديث سعد بن أبي وقاص، وانظر المبسوط ٣٠ / ٢٥١ - ٢٥٢، وفتح الباري ١١ / ٢٧٤ - ٢٧٥.