الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١ - حرف الغين - غنى - الألفاظ ذات الصلة - المال
يَخْتَلِفُونَ فِي الْغِنَى الْمُعْتَبَرِ بِاخْتِلاَفِ الْمَوَاضِعِ الَّتِي يَكُونُ الْغِنَى فِيهَا أَسَاسًا فِي الْحُكْمِ: فَالْغِنَى الْمُعْتَبَرُ فِي الْكَفَاءَةِ فِي النِّكَاحِ مَثَلًا غَيْرُ الْغِنَى الْمُعْتَبَرِ فِي إِيجَابِ الزَّكَاةِ، يَقُول الْكَاسَانِيُّ: الْغِنَى أَنْوَاعٌ ثَلاَثَةٌ: غِنًى تَجِبُ بِهِ الزَّكَاةُ، وَغِنًى يَحْرُمُ بِهِ أَخْذُ الزَّكَاةِ وَقَبُولُهَا، وَغِنًى يَحْرُمُ بِهِ السُّؤَال وَلاَ يَحْرُمُ بِهِ الأَْخْذُ. (١)
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْمَال:
٢ - الْمَال لُغَةً: مَا مَلَكْته مِنْ جَمِيعِ الأَْشْيَاءِ، قَال ابْنُ الأَْثِيرِ: الْمَال فِي الأَْصْل مَا يُمْلَكُ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، ثُمَّ أُطْلِقَ عَلَى كُل مَا يُقْتَنَى وَيُمْلَكُ مِنَ الأَْعْيَانِ، وَمَال الرَّجُل يَمُول وَيُمَال: إِذَا صَارَ ذَا مَالٍ. (٢)
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: الْمَال مَا يَمِيل إِلَيْهِ الطَّبْعُ وَيُمْكِنُ ادِّخَارُهُ لِوَقْتِ الْحَاجَةِ. (٣)
وَالْمَال مِنْ أُسُسِ الْغِنَى، وَالْغِنَى أَعَمُّ مِنَ الْمَال، لأَِنَّهُ يَكُونُ بِالْمَال وَغَيْرِهِ مِنَ الْقُوَّةِ وَالْمَعُونَةِ وَكُل مَا يُنَافِي الْحَاجَةَ. (٤)
_________
(١) البدائع ٢ / ٤٧ - ٤٨ - ٣١٩، والمغني ٦ / ٤٨٤، والمهذب ٢ / ٤٠، والمواق ٢ / ٣٤٢.
(٢) لسان العرب.
(٣) حاشية ابن عابدين ٤ / ٣.
(٤) الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري ص١٤٤، والمواق ٢ / ٣٤٢.