الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١ - حرف الغين - غلول - ما يؤخذ من الغنيمة ولا يعتبر غلولا

مَا يُؤْخَذُ مِنْ الْغَنِيمَةِ وَلاَ يُعْتَبَرُ غُلُولًا:

٤ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى جَوَازِ الاِنْتِفَاعِ مِنَ الْغَنِيمَةِ قَبْل قَسْمِهَا بِالطَّعَامِ وَالْعَلَفِ لِلدَّوَابِّ، سَوَاءٌ أَذِنَ الإِْمَامُ أَوْ لَمْ يَأْذَنْ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِيمَا يَلِي:

قَال الْحَنَفِيَّةُ: وَيَنْتَفِعُ الْغَانِمُ مِنْهَا، لاَ التَّاجِرُ وَلاَ الدَّاخِل لِخِدْمَةِ الْغَانِمِ بِأَجْرٍ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ خَبَزَ الْحِنْطَةَ أَوْ طَبَخَ اللَّحْمَ فَلاَ بَأْسَ بِهِ لأَِنَّهُ مَلَكَهُ بِالاِسْتِهْلاَكِ، وَيَنْتَفِعُ الْغَانِمُ مِنَ الْغَنِيمَةِ فِي دَارِ الْحَرْبِ بِلاَ قِسْمَةٍ بِالسِّلاَحِ وَالرُّكُوبِ وَاللُّبْسِ - إِنِ احْتِيجَ لِلسِّلاَحِ وَالدَّابَّةِ وَاللُّبْسِ - إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهَا، يَجُوزُ أَنْ يَسْتَعْمِل كُل ذَلِكَ، وَإِلاَّ فَلاَ، وَبِالْعَلَفِ وَالدُّهْنِ وَالطِّيبِ مُطْلَقًا، أَيْ يَنْتَفِعُ بِهَا سَوَاءً وُجِدَ الاِحْتِيَاجُ أَمْ لَمْ يُوجَدْ. وَفِي الْكَافِي وَغَيْرِهِ: وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَعْلِفَ الْعَسْكَرُ دَوَابَّهُمْ وَيَأْكُلُوا مَا وَجَدُوا مِنَ الطَّعَامِ كَالْخُبْزِ وَاللَّحْمِ وَمَا يُسْتَعْمَل فِيهِ كَالسَّمْنِ وَالزَّيْتِ، وَيَسْتَعْمِلُوا الْحَطَبَ؛ لأَِنَّ الْحَاجَةَ تَمَسُّ إِلَيْهَا، وَيَجُوزُ اسْتِعْمَال كُل ذَلِكَ لِلْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ بِلاَ قِسْمَةٍ بِشَرْطِ الْحَاجَةِ كَمَا فِي السِّيَرِ الصَّغِيرِ، وَفِي السِّيَرِ الْكَبِيرِ لَمْ يَشْتَرِطِ الْحَاجَةَ اسْتِحْسَانًا، وَوَجْهُ الاِسْتِحْسَانِ: قَوْلُهُ ﵊