الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١ -

وَوَافَقَهُمُ الْمَالِكِيَّةُ فِيمَا كَانَ قَبْل الْحَوْزِ أَوْ دُونَ النِّصَابِ، وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ يُقْطَعُ إِذَا سَرَقَ نِصَابًا بَعْدَ الْحَوْزِ، وَلَمْ يَجْعَلُوا كَوْنَهُ مِنَ الْغَانِمِينَ الَّذِينَ لَهُمْ حَقٌّ فِي الْغَنِيمَةِ شُبْهَةً تَدْرَأُ عَنْهُ الْحَدَّ. وَرَجَّحَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ يُقْطَعُ إِذَا سَرَقَ بَعْدَ الْحَوْزِ نِصَابًا فَوْقَ مَنَابِهِ مِنَ الْغَنِيمَةِ. (١)

وَالْجُمْهُورُ أَنَّهُ لاَ يُحْرَقُ رَحْلُهُ وَلاَ مَتَاعُهُ؛ لأَِنَّ الإِْحْرَاقَ إِضَاعَةٌ لِلْمَال، وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ. (٢)

وَيَرَى الْحَنَابِلَةُ وَالأَْوْزَاعِيُّ أَنَّ مَنْ غَل مِنَ الْغَنِيمَةِ حُرِقَ رَحْلُهُ كُلُّهُ وَمَتَاعُهُ كُلُّهُ، إِلاَّ الْمُصْحَفَ وَمَا فِيهِ رُوحٌ، وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ: إِذَا وَجَدْتُمِ الرَّجُل قَدْ غَل فَاحْرِقُوا مَتَاعَهُ وَاضْرِبُوهُ (٣)

_________

(١) صحيح مسلم بشرح النووي ١٢ / ٢١٧ - ٢١٨، والشرح الصغير ٢ / ٢٧٩، ٢٨٠، والبحر الرائق ٥ / ٦٢ - ٦٣، والمغني ٨ / ٤٩١.

(٢) حديث: " نهى النبي ﷺ عن إضاعة المال. أخرجه البخاري (فتح الباري ٣ / ٣٤٠) ومسلم (٣ / ١٣٤١) من حديث المغيرة بن شعبة.

(٣) حديث: " إذا وجدتم الرجل قد غل. . . ". أخرجه أبو داود (٣ / ١٥٧) من حديث عمر بن الخطاب، وأورده ابن حجر في التلخيص (٤ / ١١٤) وذكر تضعيف أحد رواته.