الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١ -

بِخِلاَفِهِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ مَثَلًا لاِسْتِمْرَارِ حُرْمَتِهِ إِلَى الْفَرَاغِ مِنْ صِيَامِ الشَّهْرَيْنِ.

وَمُقَابِل الأَْصَحِّ: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ؛ لأَِنَّهُ قَادِرٌ عَلَى الصَّوْمِ، فَلَمْ يَجُزْ لَهُ الْعُدُول عَنْهُ كَصَوْمِ رَمَضَانَ. (١)

وَقَال الْحَنَابِلَةُ: يَجُوزُ لِصَاحِبِ الْغُلْمَةِ وَمَنْ بِهِ شَبَقٌ أَنْ يُجَامِعَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ إِذَا خَافَ تَشَقُّقَ ذَكَرِهِ مِنَ الْغُلْمَةِ، أَوْ تَشَقُّقَ أُنْثَيَيْهِ أَوْ مَثَانَتِهِ لِلضَّرُورَةِ، وَلاَ تَجِبُ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ، بَل يَقْضِي يَوْمًا مَكَانَ الْيَوْمِ الَّذِي أَفْطَرَ فِيهِ.

قَالُوا: وَإِنِ انْدَفَعَتْ شَهْوَتُهُ بِغَيْرِ الْجِمَاعِ كَالاِسْتِمْنَاءِ بِيَدِهِ، أَوْ يَدِ زَوْجَتِهِ وَكَالْمُفَاخَذَةِ أَوِ الْمُضَاجَعَةِ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْوَطْءُ، فَهُوَ كَالصَّائِل يَنْدَفِعُ بِالأَْسْهَل فَالأَْسْهَل.

وَيَجُوزُ لَهُ إِفْسَادُ صَوْمِ زَوْجَتِهِ الْمُسْلِمَةِ الْبَالِغَةِ لِلضَّرُورَةِ كَأَكْل الْمَيْتَةِ لِلْمُضْطَرِّ، لَكِنْ إِنْ أَمْكَنَهُ أَنْ لاَ يُفْسِدَ صَوْمَ زَوْجَتِهِ فَلاَ يُبَاحُ لَهُ ذَلِكَ لاِنْتِفَاءِ الضَّرُورَةِ.

وَإِنِ اضْطُرَّ إِلَى وَطْءِ حَائِضٍ وَصَائِمَةٍ بَالِغَةٍ - بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَيْرُهَا - فَوَطْءُ الصَّائِمَةِ أَوْلَى مِنْ وَطْءِ الْحَائِضِ؛ لأَِنَّ تَحْرِيمَ وَطْءِ الْحَائِضِ ثَبَتَ بِنَصِّ الْقُرْآنِ، أَمَّا إِذَا لَمْ تَكُنِ الصَّائِمَةُ بَالِغَةً فَيَجِبُ

_________

(١) تحفة المحتاج ٣ / ٤٥٢، نهاية المحتاج ٣ / ١٩٩، مغني المحتاج ١ / ٤٤٥.