الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١ - حرف الغين - غلة - ما يتعلق بالغلة من أحكام - أولا - غلة الموصى به

فَيُقَال: رَبِحَتْ تِجَارَتُهُ فَهِيَ رَابِحَةٌ. (١) وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ. وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ الرِّبْحِ وَالْغَلَّةِ أَنَّ الْغَلَّةَ أَعَمُّ.

ب - النَّمَاءُ.

٣ - النَّمَاءُ: الزِّيَادَةُ، وَهُوَ نَوْعَانِ: حَقِيقِيٌّ وَتَقْدِيرِيٌّ.

فَالْحَقِيقِيُّ: الزِّيَادَةُ وَالتَّوَالُدُ وَالتَّنَاسُل وَالتِّجَارَاتُ.

وَالتَّقْدِيرِيُّ: تَمَكُّنُهُ مِنَ الزِّيَادَةِ بِكَوْنِ الْمَال فِي يَدِهِ أَوْ يَدِ نَائِبِهِ. (٢)

وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ النَّمَاءِ وَالْغَلَّةِ أَنَّ النَّمَاءَ مِنْ أَسْبَابِ الْغَلَّةِ.

مَا يَتَعَلَّقُ بِالْغَلَّةِ مِنْ أَحْكَامٍ:

أَوَّلًا - غَلَّةُ الْمُوصَى بِهِ:

٤ - الْوَصِيَّةُ تُنَفَّذُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي؛ لأَِنَّ الْوَصِيَّةَ: تَمْلِيكٌ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَيَنْتَقِل مِلْكُ الْمُوصَى بِهِ إِلَى الْمُوصَى لَهُ إِذَا تَمَّ قَبُول الْمُوصَى لَهُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي مُبَاشَرَةً.

فَإِنْ تَأَخَّرَ قَبُول الْمُوصَى لَهُ لِلْوَصِيَّةِ بَعْدَ

_________

(١) لسان العرب.

(٢) لسان العرب، وحاشية ابن عابدين ٢ / ٧.