الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١ - حرف الغين - غلبة الظن

وَفِي مَنْ شَكَّ فِي الصَّلاَةِ كَمْ رَكْعَةٍ صَلاَّهَا، وَفِي تَمْيِيزِ الْفَقِيرِ وَغَيْرِهِ مِنْ أَصْنَافِ الزَّكَاةِ عَنْ غَيْرِهِ، وَفِي مَعْرِفَةِ دُخُول شَهْرِ رَمَضَانَ وَطُلُوعِ الْفَجْرِ، وَغُرُوبِ الشَّمْسِ لِلصَّائِمِ إِذَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ ذَلِكَ بِحَبْسٍ وَنَحْوِهِ، وَفِي الْحَجِّ إِذَا شَكَّ الْحَاجُّ هَل أَحْرَمَ بِالإِْفْرَادِ أَوْ بِالتَّمَتُّعِ أَوْ بِالْقِرَانِ، وَفِي مَنِ الْتَبَسَتْ عَلَيْهِ الْمُذَكَّاةُ بِالْمَيْتَةِ أَوْ وَجَدَ شَاةً مَذْبُوحَةً بِبَلَدٍ فِيهِ مِنْ تَحِل ذَبِيحَتُهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَهْل الْكِتَابِ وَمَنْ لاَ تَحِل ذَبِيحَتُهُ، وَوَقَعَ الشَّكُّ فِي ذَابِحِهَا، وَفِي الدِّمَاءِ دِمَاءِ اللَّوْثِ فِي بَابِ الْقَسَامَةِ. وَتَفْصِيل كُل هَذِهِ الْمَسَائِل فِي مُصْطَلَحَاتِ: (تَحَرِّي ف ٧ - ١٧، وَاسْتِقْبَال ف ٢٧ - ٣٧، وَاشْتِبَاه ف ١٣، ١٩، ٢٠، ٢١، وَلَوْثٌ)

غَلَبَةُ الظَّنِّ

انْظُرْ: ظَنّ، غَلَبَة