الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١ - حرف الغين - غفلة - الأحكام المتعلقة بالغلاء - أثر الغلاء في نفقة الزوجة
النَّاسِ مَعَ شِدَّةِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ لِبَيْعِهِ فِي زَمَنِ الْغَلاَءِ مَحْظُورٌ، وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي دَرَجَةِ الْحَظْرِ، مِنْ تَحْرِيمٍ أَوْ كَرَاهَةٍ
وَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ يُسَنُّ لِمَنْ عِنْدَهُ طَعَامٌ زَائِدٌ عَنْ حَاجَتِهِ أَنْ يَبِيعَهُ لِلنَّاسِ، فِي زَمَنِ الْغَلاَءِ. (١)
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (احْتِكَار ف ٣ وَمَا بَعْدَهَا)
ب - مُرَاعَاةُ الْغَلاَءِ عِنْدَ تَقْدِيرِ عَطَاءِ الْجُنْدِ:
٣ - يُرَاعِي الإِْمَامُ الْغَلاَءَ عِنْدَ تَقْدِيرِ عَطَاءَاتِ الْجُنُودِ الْمُرْصَدِينَ لِلْجِهَادِ، فَيُعْطِيهِمْ كِفَايَتَهُمْ مَعَ مُرَاعَاةِ الْغَلاَءِ وَالرُّخْصِ، وَيَزِيدُ لَهُمْ كُلَّمَا حَدَثَ غَلاَءٌ وَارْتَفَعَتِ الأَْسْعَارُ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (فَيْء)
ج - أَثَرُ الْغَلاَءِ فِي نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ:
٤ - إِذَا فَرَضَ لِلزَّوْجَةِ نَفَقَةً، ثُمَّ حَدَثَ غَلاَءٌ كَانَ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ زِيَادَةَ النَّفَقَةِ. (٢)
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (نَفَقَة)
_________
(١) القليوبي ٢ / ١٨٦.
(٢» فتح القدير ٣ / ٣٣١ - ٣٣٢، القليوبي ٤ / ٧٠.