الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١ - حرف الغين - غفلة - حبس الطعام لإغلائه

إِلَى حَدِّ السَّفَهِ.

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (حَجْر ف ١٥)

ثَانِيًا - شَهَادَةُ الْمُغَفَّل:

٥ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ عَلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي قَبُول الشَّهَادَةِ: الْحِفْظُ وَالضَّبْطُ. فَالْمُغَفَّل أَيْ مَنْ لاَ يَسْتَعْمِل الْقُوَّةَ الْمُنَبِّهَةَ مَعَ وُجُودِهَا لاَ تُقْبَل شَهَادَتُهُ، كَمَا لاَ تُقْبَل شَهَادَةُ مَنْ كَانَ مَعْرُوفًا بِكَثْرَةِ الْغَلَطِ وَالنِّسْيَانِ؛ لأَِنَّ الثِّقَةَ لاَ تَحْصُل بِقَوْلِهِ؛ لاِحْتِمَال أَنْ تَكُونَ شَهَادَتُهُ مِمَّا غَلِطَ فِيهِ.

وَاسْتَثْنَى الْمَالِكِيَّةُ مِنْ هَذَا الْحُكْمِ مَا لاَ يُخْتَلَطُ فِيهِ مِنَ الْبَدِيهِيَّاتِ، كَرَأَيْتُ هَذَا يَقْطَعُ يَدَ هَذَا، أَوْ يَأْخُذُ مَال هَذَا. (١)

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (شَهَادَة ف ٢٣)

_________

(١) تكملة ابن عابدين ١ / ٢٨٤، وحاشية الدسوقي ٤ / ١٦٨، وتحفة المحتاج ٧ / ٢٢٨، والقليوبي ٣ / ٢١٩، وكشاف القناع ٦ / ٤١٨.