الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١ - حرف الغين - غفلة - الحكم الإجمالي - أولا - الحجر بسبب الغفلة

أَمْوَالَهُ وَيُتْلِفُهَا بِالإِْسْرَافِ. (١)

وَالصِّلَةُ أَنَّ تَصَرُّفَاتِ كُلٍّ مِنْ ذِي الْغَفْلَةِ وَالسَّفِيهِ قَدْ تَكُونُ مُضَيِّعَةً لِلْمَال.

ب - الْعَتَهُ:

٣ - الْعَتَهُ: نَقْصُ الْعَقْل مِنْ غَيْرِ جُنُونٍ أَوْ دَهْشٍ. وَيَخْتَلِفُ الْعَتَهُ عَنِ الْغَفْلَةِ: بِأَنَّ الْعَتَهَ يَكُونُ خَلَلًا فِي الْعَقْل بِخِلاَفِ الْغَفْلَةِ فَإِنَّهَا تَكُونُ بِالنِّسْيَانِ أَوْ عَدَمِ الاِهْتِدَاءِ إِلَى التَّصَرُّفَاتِ الرَّابِحَةِ. (٢)

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

تَعَرَّضَ الْفُقَهَاءُ لأَِحْكَامِ الْغَفْلَةِ فِي مَوْضِعَيْنِ:

أَوَّلًا - الْحَجْرُ بِسَبَبِ الْغَفْلَةِ:

٤ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْحَجْرِ عَلَى ذِي الْغَفْلَةِ عَلَى أَقْوَالٍ: فَمِنْهُمْ مَنْ ذَهَبَ إِلَى الْحَجْرِ عَلَيْهِ لِغَفْلَتِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ ذَهَبَ إِلَى عَدَمِ الْحَجْرِ عَلَيْهِ مُطْلَقًا، وَمِنْهُمْ مَنْ ذَهَبَ إِلَى عَدَمِ الْحَجْرِ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَصِل فِي غَفْلَتِهِ

_________

(١) تيسير التحرير ٢ / ٣٠٠، مجلة الأحكام العدلية (م ٩٤٦)، وجواهر الإكليل ١ / ١٦١، والزيلعي ٥ / ١٩٢، والقليوبي ٢ / ٣٠٢.

(٢) التقرير والتحبير ٢ / ١٧٦، ومجلة الأحكام العدلية (م ٩٤٥)، المصباح المنير.