الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١ - حرف الغين - غفلة - الحكم الإجمالي - أولا - الحجر بسبب الغفلة
أَمْوَالَهُ وَيُتْلِفُهَا بِالإِْسْرَافِ. (١)
وَالصِّلَةُ أَنَّ تَصَرُّفَاتِ كُلٍّ مِنْ ذِي الْغَفْلَةِ وَالسَّفِيهِ قَدْ تَكُونُ مُضَيِّعَةً لِلْمَال.
ب - الْعَتَهُ:
٣ - الْعَتَهُ: نَقْصُ الْعَقْل مِنْ غَيْرِ جُنُونٍ أَوْ دَهْشٍ. وَيَخْتَلِفُ الْعَتَهُ عَنِ الْغَفْلَةِ: بِأَنَّ الْعَتَهَ يَكُونُ خَلَلًا فِي الْعَقْل بِخِلاَفِ الْغَفْلَةِ فَإِنَّهَا تَكُونُ بِالنِّسْيَانِ أَوْ عَدَمِ الاِهْتِدَاءِ إِلَى التَّصَرُّفَاتِ الرَّابِحَةِ. (٢)
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
تَعَرَّضَ الْفُقَهَاءُ لأَِحْكَامِ الْغَفْلَةِ فِي مَوْضِعَيْنِ:
أَوَّلًا - الْحَجْرُ بِسَبَبِ الْغَفْلَةِ:
٤ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْحَجْرِ عَلَى ذِي الْغَفْلَةِ عَلَى أَقْوَالٍ: فَمِنْهُمْ مَنْ ذَهَبَ إِلَى الْحَجْرِ عَلَيْهِ لِغَفْلَتِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ ذَهَبَ إِلَى عَدَمِ الْحَجْرِ عَلَيْهِ مُطْلَقًا، وَمِنْهُمْ مَنْ ذَهَبَ إِلَى عَدَمِ الْحَجْرِ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَصِل فِي غَفْلَتِهِ
_________
(١) تيسير التحرير ٢ / ٣٠٠، مجلة الأحكام العدلية (م ٩٤٦)، وجواهر الإكليل ١ / ١٦١، والزيلعي ٥ / ١٩٢، والقليوبي ٢ / ٣٠٢.
(٢) التقرير والتحبير ٢ / ١٧٦، ومجلة الأحكام العدلية (م ٩٤٥)، المصباح المنير.