الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١ -
النَّقْصِ إِنْ نَقَصَ، وَإِنْ كَانَتِ الزِّيَادَةُ عَيْنًا كَبِنَاءٍ كُلِّفَ الْقَلْعَ وَأَرْشَ النَّقْصِ إِنْ كَانَ، وَإِعَادَةَ الْمَغْصُوبِ كَمَا كَانَ، وَأُجْرَةَ الْمِثْل إِنْ مَضَتْ مُدَّةٌ لِمِثْلِهَا أُجْرَةٌ، وَإِنْ صَبَغَ الْغَاصِبُ الثَّوْبَ الْمَغْصُوبَ بِصَبْغِهِ وَأَمْكَنَ فَصْلُهُ أُجْبِرَ عَلَيْهِ فِي الأَْصَحِّ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ فَإِنْ لَمْ تَزِدْ قِيمَةُ الْمَغْصُوبِ بِالصَّبْغِ وَلَمْ تَنْقُصْ فَلاَ شَيْءَ لِلْغَاصِبِ وَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ نَقَصَتْ قِيمَتُهُ لَزِمَهُ الأَْرْشُ، وَإِنْ زَادَتْ قِيمَتُهُ اشْتَرَكَ فِيهِ أَثْلاَثًا: ثُلُثَاهُ لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ وَثُلُثُهُ لِلْغَاصِبِ. (١)
وَمَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ كَالشَّافِعِيَّةِ إِجْمَالًا، إِلاَّ أَنَّهُمْ قَالُوا: لاَ يُجْبَرُ الْغَاصِبُ عَلَى قَلْعِ الصَّبْغِ مِنَ الثَّوْبِ؛ لأَِنَّ فِيهِ إِتْلاَفًا لِمِلْكِهِ وَهُوَ الصَّبْغُ، وَإِنْ حَدَثَ نَقْصٌ ضَمِنَ الْغَاصِبُ النَّقْصَ؛ لأَِنَّهُ حَصَل بِتَعَدِّيهِ. فَضَمِنَهُ كَمَا ذَكَرَ الشَّافِعِيَّةُ، وَإِنْ حَصَلَتْ زِيَادَةٌ، فَالْمَالِكُ وَالْغَاصِبُ شَرِيكَانِ بِقَدْرِ مَلِكَيْهِمَا، فَيُبَاعُ الشَّيْءُ، وَيُوَزَّعُ الثَّمَنُ عَلَى قَدْرِ الْقِيمَتَيْنِ.
وَاتَّفَقَ الْمَذْهَبَانِ عَلَى أَنَّ الْغَاصِبَ إِذَا غَصَبَ شَيْئًا، فَخَلَطَهُ بِمَا يُمْكِنُ تَمْيِيزُهُ مِنْهُ، كَحِنْطَةٍ بِشَعِيرٍ أَوْ سِمْسِمٍ، أَوْ صِغَارِ الْحَبِّ بِكِبَارِهِ، أَوْ زَبِيبٍ أَسْوَدَ بِأَحْمَرَ، لَزِمَهُ تَمْيِيزُهُ
_________
(١) مغني المحتاج ٢ / ٢٩١ وما بعدها.