الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١ - حرف الغين - غصب - آثار الغصب - ثانيا - حقوق المغصوب منه - الضمان
أَبُو يُوسُفَ وَزُفَرُ: تَطِيبُ لَهُ. (١)
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ غَلَّةُ مَغْصُوبٍ مُسْتَعْمَلٍ إِذَا اسْتَعْمَلَهُ الْغَاصِبُ أَوْ أَكْرَاهُ، سَوَاءٌ كَانَ عَبْدًا أَوْ دَابَّةً أَوْ أَرْضًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ عَلَى الْمَشْهُورِ، فَإِذَا لَمْ يُسْتَعْمَل فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ وَلَوْ فَوَّتَ عَلَى رَبِّهِ اسْتِعْمَالِهِ، إِلاَّ إِذَا نَشَأَ مِنْ غَيْرِ اسْتِعْمَالٍ كَلَبَنٍ وَصُوفٍ وَثَمَرٍ. (٢)
ب - الضَّمَانُ:
١٩ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا تَلِفَ الْمَغْصُوبُ فِي يَدِ الْغَاصِبِ أَوْ نَقَصَ أَوْ أَتْلَفَهُ، أَوْ حَدَثَ عَيْبٌ مُفْسِدٌ فِيهِ، أَوْ صُنِعَ شَيْءٌ مِنْهُ حَتَّى سُمِّيَ بِاسْمٍ آخَرَ، كَخِيَاطَةِ الْقُمَاشِ، وَصِيَاغَةِ الْفِضَّةِ حُلِيًّا، وَصِنَاعَةِ النُّحَاسِ قَدْرًا، وَجَبَ عَلَى الْغَاصِبِ ضَمَانُهُ، وَحُقَّ لِلْمَالِكِ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ تَضْمِينُهُ، (٣) بِأَنْ يَدْفَعَ لَهُ مِثْلَهُ إِنْ كَانَ مِنَ
_________
(١) المراجع السابقة.
(٢) الشرح الصغير ٣ / ٥٩٥، ٥٩٦.
(٣) تكملة الفتح ٧ / ٣٦٣، تبيين الحقائق ٥ / ٣٣٣، والدر المختار ورد المحتار ٥ / ١٣٠ اللباب ٢ / ١٨٨، وبداية المجتهد ٢ / ٣١٢، وشرح الرسالة ٢ / ٢١٧، والقوانين الفقهية ص ٣٣٠، ومغني المحتاج ٢ / ٢٨١، ٢٨٤ وكشاف القناع ٤ / ١١٦ وما بعدها، والمغني والشرح الكبير ٥ / ٣٧٦ وما بعدها.