الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١ - حرف الغين - غصب - ما يتحقق فيه الغصب - العقار
مَا يَتَحَقَّقُ فِيهِ الْغَصْبُ:
٩ - مَا يَتَحَقَّقُ فِيهِ الْغَصْبُ مِنْهُ مَا هُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَمِنْهُ مَا هُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ.
أَمَّا الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ فَهُوَ الْمَال الْمَنْقُول الْمُتَقَوِّمُ الْمَعْصُومُ الْمَمْلُوكُ لِصَاحِبِهِ غَيْرُ الْمُبَاحِ، فَمَا يَمْلِكُهُ الْمُسْلِمُ أَوِ الذِّمِّيُّ مِنْ غَيْرِ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ وَالصُّلْبَانِ، كَالأَْمْتِعَةِ الشَّخْصِيَّةِ وَالْكُتُبِ وَالْحُلِيِّ وَالدَّوَابِّ وَالسَّيَّارَاتِ، يُتَصَوَّرُ فِيهِ الْغَصْبُ.
وَأَمَّا الْمُخْتَلَفُ فِي تَحَقُّقِ الْغَصْبِ فِيهِ، فَهُوَ مَا يَأْتِي:
أ - الْعَقَارُ:
١٠ - الْعَقَارُ هُوَ: كُل مَا لاَ يُمْكِنُ نَقْلُهُ وَتَحْوِيلُهُ مِنْ مَكَانٍ إِلَى آخَرَ كَالأَْرْضِ وَالدَّارِ.
وَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَمُحَمَّدٍ وَزُفَرَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ يُتَصَوَّرُ غَصْبُ الْعَقَارِ مِنَ الأَْرَاضِي وَالدُّورِ، وَيَجِبُ ضَمَانُهَا عَلَى غَاصِبِهَا؛ لأَِنَّهُ يَكْفِي عِنْدَهُمْ لِتَوَافُرِ مَعْنَى الْغَصْبِ إِثْبَاتُ يَدِ الْغَاصِبِ عَلَى الشَّيْءِ بِالسُّكْنَى وَوَضْعِ الأَْمْتِعَةِ وَغَيْرِهَا، وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ ضِمْنًا بِالضَّرُورَةِ إِزَالَةُ يَدِ الْمَالِكِ؛ لاِسْتِحَالَةِ اجْتِمَاعِ الْيَدَيْنِ عَلَى مَحَلٍّ وَاحِدٍ