الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١ - حرف الغين - غش - غش ولاة الأمور لرعيتهم

بِكِتْمَانِ عَيْبٍ فِيهِ يُنَافِي الاِسْتِمْتَاعَ أَوْ كَمَال الاِسْتِمْتَاعِ، يَثْبُتُ لِلْمُتَضَرِّرِ مِنْهُمَا خِيَارُ الْفَسْخِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ فِي الْجُمْلَةِ (١) .

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (طَلاَق ف ٩٣ وَمَا بَعْدَهَا)

غِشُّ وُلاَةِ الأُْمُورِ لِرَعِيَّتِهِمْ:

١٦ - الْمُرَادُ بِأُولِي الأَْمْرِ الأُْمَرَاءُ وَالْحُكَّامُ وَكُل مَنْ تَقَلَّدَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ، وَقَدْ حَمَلَهُ كَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ عَلَى مَا يَعُمُّ الأُْمَرَاءَ وَالْعُلَمَاءَ (٢) .

وَقَدْ وَرَدَ فِي التَّحْذِيرِ مِنْ غِشِّهِمْ لِلرَّعِيَّةِ أَحَادِيثُ، مِنْهَا، مَا رَوَاهُ مَعْقِل بْنُ يَسَارٍ ﵁ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: لاَ يَسْتَرْعِي اللَّهُ عَبْدًا رَعِيَّةً يَمُوتُ حِينَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لَهَا إِلاَّ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ (٣)، وَفِي رِوَايَةٍ: مَا مِنْ وَالٍ يَلِي رَعِيَّةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لَهُمْ إِلاَّ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ

_________

(١) رد المحتار ٢ / ٥٩٣، والزرقاني ٣ / ٢٣٥، وحاشية القليوبي ٣ / ٢٦١، والمغني لابن قدامة ٦ / ٦٥٠.

(٢) تفسير الطبري ٨ / ٤٩٥، وتفسير روح المعاني ٥ / ٦٥ في تفسير قوله تعالى: (وأولي الأمر منكم) .

(٣) حديث: " لا يسترعي الله عبدًا رعية يموت حين يموت. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ١٣ / ١٢٧) ومسلم (١ / ١٢٥) واللفظ لمسلم.