الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١ - حرف الغين - غش - غش الزوج أو الزوجة في النكاح
اسْتُهْلِكَ فَلاَ خِيَارَ لَهُ وَيَلْزَمُهُ جَمِيعُ الثَّمَنِ حَالًا مَعَ تَفْصِيلٍ فِي ذَلِكَ.
وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ فِي الْمَذْهَبِ يَأْخُذُ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ بِالثَّمَنِ مُؤَجَّلًا بِالأَْجَل الَّذِي اشْتَرَاهُ الْبَائِعُ إِلَيْهِ، وَلاَ خِيَارَ لَهُ.
وَإِنْ ظَهَرَتِ الْخِيَانَةُ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْظْهَرِ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يَحُطُّ قَدْرَ الْخِيَانَةِ، وَيَلْزَمُ الْعَقْدُ بِالثَّمَنِ الْبَاقِي دُونَ خِيَارٍ.
وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: إِنْ حَطَّ الْبَائِعُ الزَّائِدَ يَلْزَمُ الْمُشْتَرِي الْبَيْعَ، وَإِلاَّ يُخَيَّرُ بَيْنَ أَنْ يَرُدَّ السِّلْعَةَ أَوْ يَأْخُذَهَا بِجَمِيعِ الثَّمَنِ (١) . وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (تَوْلِيَة ف ١٨، ١٩)
الْغِشُّ فِي الْوَضِيعَةِ:
١٤ - حُكْمُ الْغِشِّ وَالْخِيَانَةِ فِي الْوَضِيعَةِ يُشْبِهُ حُكْمَ الْغِشِّ فِي الْمُرَابَحَةِ؛ لأَِنَّهَا فِي الْحَقِيقَةِ رِبْحُ الْمُشْتَرِي (٢) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (وَضَيْعَة)
غِشُّ الزَّوْجِ أَوِ الزَّوْجَةِ فِي النِّكَاحِ:
١٥ - إِذَا غَشَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ الآْخَرَ
_________
(١) بدائع الصنائع ٥ / ٢٢٥، ٢٢٦، والبناية ٦ / ٤٩٤، والخرشي ٥ / ١٧٩ وحاشية الدسوقي ٣ / ١٦٥، ومغني المحتاج ٢ / ٧٩، وروضة الطالبين ٣ / ٥٢٥، وكشاف القناع ٣ / ٢٣١.
(٢) رد المحتار ٤ / ١٥٢، ومغني المحتاج ٢ / ٧٦، وكشاف القناع ٣ / ٢٣٠.