الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١ - حرف الغين - غسل - سنن الغسل - غسل الكفين
النِّيَّةَ مَعَ التَّسْمِيَةِ، وَمُصَاحِبَةً لَهَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ.
قَال الْبُهُوتِيُّ: وَقْتُهَا عِنْدَ أَوَّل الْوَاجِبَاتِ وُجُوبًا، وَأَوَّل الْمَسْنُونَاتِ اسْتِحْبَابًا (١) .
ب - غُسْل الْكَفَّيْنِ:
٣٠ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُسَنُّ فِي الْغُسْل غُسْل الْيَدَيْنِ إِلَى الرُّسْغَيْنِ ثَلاَثًا ابْتِدَاءً قَبْل إِدْخَالِهِمَا فِي الإِْنَاءِ. لِحَدِيثِ مَيْمُونَةَ ﵂ قَالَتْ: وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ مَاءً لِلْغُسْل، فَغَسَل يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا (٢) .
قَال الدُّسُوقِيُّ: هَذَا إِذَا كَانَ الْمَاءُ غَيْرَ جَارٍ وَكَانَ يَسِيرًا وَأَمْكَنَ الإِْفْرَاغُ مِنْهُ، وَإِلاَّ فَلاَ تَتَوَقَّفُ سُنِّيَّةُ غُسْلِهِمَا عَلَى الأَْوَّلِيَّةِ (٣) .
_________
(١) حاشية ابن عابدين ١ / ١٠٥، والطحطاوي على مراقي الفلاح ٣٧ - ٥٦، وحاشية الدسوقي ١ / ١٣٧، وحاشية العدوي على الخرشي ١ / ١٧١، والمجموع شرح المهذب ٢ / ١٨١، ومغني المحتاج ١ / ٧٣، وكشاف القناع ١ / ٩٠ - ٩١ - ١٥٢ - ١٥٤، والمغني ١ / ١٠٢.
(٢) حديث ميمونة: " وضعت للنبي ﷺ ماء يغتسل به. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ١ / ٣٦٨) ومسلم (١ / ٢٥٤) واللفظ للبخاري.
(٣) حاشية ابن عابدين على الدر المختار ١ / ١٠٦، والطحطاوي على مراقي الفلاح ٥٦، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١ / ١٣٥، والمجموع شرح المهذب ٢ / ١٨٠، وكشاف القناع ١ / ١٥٢.