الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣١ -
٢٢ - وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى اسْتِحْبَابِ الْغُسْل لِلْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ وَهُوَ غَيْرُ جُنُبٍ، لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ لَمَّا أَسْلَمَ قَيْسُ بْنُ عَاصِمٍ ﵁ أَمَرَهُ رَسُول اللَّهِ ﷺ أَنْ يَغْتَسِل. وَلاَ يَجِبُ ذَلِكَ؛ لأَِنَّهُ أَسْلَمَ خَلْقٌ كَثِيرٌ وَلَمْ يَأْمُرْهُمُ النَّبِيُّ ﷺ بِالْغُسْل.
وَإِذَا أَسْلَمَ الْكَافِرُ وَهُوَ جُنُبٌ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْل، قَال النَّوَوِيُّ: نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَاتَّفَقَ عَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الأَْصْحَابِ. وَقَال الْكَمَال بْنُ الْهُمَامِ: الأَْصَحُّ وُجُوبُ الْغُسْل عَلَيْهِ لِبَقَاءِ صِفَةِ الْجَنَابَةِ السَّابِقَةِ بَعْدَ الإِْسْلاَمِ، فَلاَ يُمْكِنُهُ أَدَاءُ الْمَشْرُوطِ بِزَوَالِهَا إِلاَّ بِهِ، وَقِيل: لاَ يَجِبُ لأَِنَّهُمْ غَيْرُ مُخَاطَبِينَ بِالْفُرُوعِ، وَلَمْ يُوجَدْ بَعْدَ الإِْسْلاَمِ جَنَابَةٌ.
وَنَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ حَاضَتِ الْكَافِرَةُ فَطَهُرَتْ ثُمَّ أَسْلَمَتْ فَلاَ غُسْل عَلَيْهَا، وَلَوْ أَسْلَمَتْ حَائِضًا ثُمَّ طَهُرَتْ وَجَبَ عَلَيْهَا الْغُسْل، وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُنُبِ أَنَّ صِفَةَ الْجَنَابَةِ بَاقِيَةٌ بَعْدَ الإِْسْلاَمِ فَكَأَنَّهُ أَجْنَبَ بَعْدَهُ، وَالاِنْقِطَاعُ فِي الْحَيْضِ هُوَ السَّبَبُ وَلَمْ يَتَحَقَّقْ بَعْدَهُ. قَال قَاضِي خَانْ: وَالأَْحْوَطُ وُجُوبُ الْغُسْل.
وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَجْهَانِ فِيمَا لَوِ اغْتَسَل حَال كُفْرِهِ هَل يَجِبُ إِعَادَتُهُ؟ أَحَدُهُمَا: لاَ تَجِبُ إِعَادَتُهُ لأَِنَّهُ غُسْلٌ صَحِيحٌ، بِدَلِيل